____________________
الركوع، حيث قيد بالذكر بعد السجود.
ويدل عليه ما سيجيئ مما يدل على فعل ذلك إذا شك في الركوع قبل أن يسجد (1) ففي الذكر، مع عدم البطلان، للأصل، ولما مر، يجب ذلك بالطريق الأولى، ويدل على العكس أيضا ما مر، مع رواية أبي بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة، فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (2) فيها دلالة على المطلوب، وعلى قضائها أيضا بعد الصلاة إذا ذكر بعد الركوع، و إن كانت ليست بصحيحة (3) مع أنها مضمرة، إلا أنها مؤيدة، وفيها دلالة أيضا على عدم وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، فافهم.
والظاهر أن الحكم في العكس، أعم من كون المنسي المذكور قبل الركوع، سجدة أو سجدتين، لعدم ثبوت البطلان بنسيانهما إلا مع فوت المحل وعدم امكان الاستدراك حتى يتحقق الترك، فتجري أدلة بطلان الصلاة بترك السجدتين معا، مثل قوله عليه السلام، إنما تعاد من سجود (4) وغيره من الأخبار والاجماع.
قوله: (ولو ذكر الخ) الظاهر أنه إنما اشترط الذكر بعد التسليم، للتشهد الثاني، ويكفي عدم الذكر إلا بعد الركوع في الأول.
والظاهر عدم الفرق بينهما وبين الصلاة على النبي وآله. وكذا بين أبعاضها، إلا أن الظاهر قضاء ما يتم معه الكلام على تقدير البعض، مثل الأل، فينبغي إعادة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله أيضا وملاحظة الترتيب.
ويدل عليه ما سيجيئ مما يدل على فعل ذلك إذا شك في الركوع قبل أن يسجد (1) ففي الذكر، مع عدم البطلان، للأصل، ولما مر، يجب ذلك بالطريق الأولى، ويدل على العكس أيضا ما مر، مع رواية أبي بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة، فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (2) فيها دلالة على المطلوب، وعلى قضائها أيضا بعد الصلاة إذا ذكر بعد الركوع، و إن كانت ليست بصحيحة (3) مع أنها مضمرة، إلا أنها مؤيدة، وفيها دلالة أيضا على عدم وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، فافهم.
والظاهر أن الحكم في العكس، أعم من كون المنسي المذكور قبل الركوع، سجدة أو سجدتين، لعدم ثبوت البطلان بنسيانهما إلا مع فوت المحل وعدم امكان الاستدراك حتى يتحقق الترك، فتجري أدلة بطلان الصلاة بترك السجدتين معا، مثل قوله عليه السلام، إنما تعاد من سجود (4) وغيره من الأخبار والاجماع.
قوله: (ولو ذكر الخ) الظاهر أنه إنما اشترط الذكر بعد التسليم، للتشهد الثاني، ويكفي عدم الذكر إلا بعد الركوع في الأول.
والظاهر عدم الفرق بينهما وبين الصلاة على النبي وآله. وكذا بين أبعاضها، إلا أن الظاهر قضاء ما يتم معه الكلام على تقدير البعض، مثل الأل، فينبغي إعادة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله أيضا وملاحظة الترتيب.