____________________
قصدت النافلة، أو صلاة العيد مع عدم الشرايط ووجودها، أو الكسوف ممن أمكن ذلك، وكذا لو ادعى الغفلة أو النسيان.
والظاهر أن المراد بالضروري الذي يكفر منكره: الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو كان بالبرهان، ولم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر أن دليل كفره، هو انكار الشريعة وانكار صدق النبي صلى الله عليه وآله مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده، فليس إن كل من ينكر مجمعا عليه، يكفر، كالقضاء، والشرط المجمع عليه، مثل الطهارة، والجزء كذلك مثل الركوع، دون المختلف فيه كما ذكره الشارح: فإن المدار على حصول العلم والانكار وعدمه، إلا أنه لما كان حصوله في الضروري معلوما غالبا جعل ذلك مدارا وحكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر، وصرح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره، فحينئذ لو قال المنكر، أردت استحلال ترك القضاء في الجملة، أو في بعض الأفراد فإنه قد يجهله العوام، بل بعض الخواص أيضا قبل.
ولو أنكر بعض المختلف، بالوصف المذكور، يكفر، فتأمل.
وأما غير البالغ: فالظاهر أنه يؤدب.
والكافر: لا يقتل.
والمرأة: تستتاب، فإن تابت: وإلا خلدت السجن، لما روى في الشرح عن الباقر عليه السلام المرأة إذا ارتدت، استتبت، فإن تابت، وإلا خلدت السجن و ضيق عليها في حبسها (1) وأما الضرب حال الصلاة حتى تتوب أو تموت، كما ذكره في الشرح والمشهور بين الطلبة، فما رأيت دليله، لعله من باب النهي عن المنكر، والمراد الضرب في
والظاهر أن المراد بالضروري الذي يكفر منكره: الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو كان بالبرهان، ولم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر أن دليل كفره، هو انكار الشريعة وانكار صدق النبي صلى الله عليه وآله مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده، فليس إن كل من ينكر مجمعا عليه، يكفر، كالقضاء، والشرط المجمع عليه، مثل الطهارة، والجزء كذلك مثل الركوع، دون المختلف فيه كما ذكره الشارح: فإن المدار على حصول العلم والانكار وعدمه، إلا أنه لما كان حصوله في الضروري معلوما غالبا جعل ذلك مدارا وحكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر، وصرح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره، فحينئذ لو قال المنكر، أردت استحلال ترك القضاء في الجملة، أو في بعض الأفراد فإنه قد يجهله العوام، بل بعض الخواص أيضا قبل.
ولو أنكر بعض المختلف، بالوصف المذكور، يكفر، فتأمل.
وأما غير البالغ: فالظاهر أنه يؤدب.
والكافر: لا يقتل.
والمرأة: تستتاب، فإن تابت: وإلا خلدت السجن، لما روى في الشرح عن الباقر عليه السلام المرأة إذا ارتدت، استتبت، فإن تابت، وإلا خلدت السجن و ضيق عليها في حبسها (1) وأما الضرب حال الصلاة حتى تتوب أو تموت، كما ذكره في الشرح والمشهور بين الطلبة، فما رأيت دليله، لعله من باب النهي عن المنكر، والمراد الضرب في