____________________
التكبير وغيرهما، ولما مر.
قوله: (ولا تبطل الخ) دليله يعرف مما مر: من أن الاحتياط صلاة على حدة و كون سببها الشك.
واحتمال جبر النقص بها، لا يجعلها جزء حقيقتها، حتى تكون قبلها في الصلاة فتبطل بفعل منافيها، وهو ظاهر، ولهذا قد يكون نافلة ووجب فيها ما وجب في الصلاة.
وبالجملة لا شك أنها صلاة مستقلة وإن كانت جابرة لنقص ما سبقها، وقلنا بوجوب فوريتها بعدها بالاجماع كما نقل في الشرح عن الذكرى وقيل باستفادته عن مثل رواية أبي بصير (فقم) (1) حيث رتب فعلها على الشك: على أن الاجماع غير ظاهر، وحديث أبي بصير ليس تصريح لا صحيح، وإن قالوا إنه صحيح كما مر، و دلالته أيضا غير واضحة، فإن الظاهر أن المراد بالفاء في أمثالها مجرد التعقيب والعطف لا عدم التأخير، ولهذا ورد، (ثم) في صحيحة محمد بن مسلم (2) وحسنة الحلبي (3) ورواية ابن أبي يعفور (4) وعدم شئ في غيرها، مثل صحيحة زرارة و حسنته (5) فتأمل: ومع تسليم ذلك يلزم البطلان بالمنافي كما يقولون بذلك مع التأخير،
قوله: (ولا تبطل الخ) دليله يعرف مما مر: من أن الاحتياط صلاة على حدة و كون سببها الشك.
واحتمال جبر النقص بها، لا يجعلها جزء حقيقتها، حتى تكون قبلها في الصلاة فتبطل بفعل منافيها، وهو ظاهر، ولهذا قد يكون نافلة ووجب فيها ما وجب في الصلاة.
وبالجملة لا شك أنها صلاة مستقلة وإن كانت جابرة لنقص ما سبقها، وقلنا بوجوب فوريتها بعدها بالاجماع كما نقل في الشرح عن الذكرى وقيل باستفادته عن مثل رواية أبي بصير (فقم) (1) حيث رتب فعلها على الشك: على أن الاجماع غير ظاهر، وحديث أبي بصير ليس تصريح لا صحيح، وإن قالوا إنه صحيح كما مر، و دلالته أيضا غير واضحة، فإن الظاهر أن المراد بالفاء في أمثالها مجرد التعقيب والعطف لا عدم التأخير، ولهذا ورد، (ثم) في صحيحة محمد بن مسلم (2) وحسنة الحلبي (3) ورواية ابن أبي يعفور (4) وعدم شئ في غيرها، مثل صحيحة زرارة و حسنته (5) فتأمل: ومع تسليم ذلك يلزم البطلان بالمنافي كما يقولون بذلك مع التأخير،