____________________
القبلة؟ قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (1).
ولا يبعد كون عدم الإعادة للرخصة، وإنه تجوز الإعادة احتياطا.
وظاهر أنه لو ظهرت هذه الأمور في الأثناء يبنى على ما فعل وينفرد.
وأنه لو علم المأموم عدمها، لا يجوز له أن يصلي معه، ولو كان هو عدلا بحكم الشارع.
ويمكن عدم وجود الاظهار عليه، إلا مع السؤال والاستشهاد، فيشهد ما هو يعلم.
وإن في بعض هذه الأخبار، دلالة على التحري في القبلة، واشتراط الطهارة في الصلاة مطلقا، وسهولة الأمر في العادلة في الجملة فافهم.
وإن لا دلالة هنا على عدم الحكم بالاسلام بالصلاة، بل الظاهر الحكم حينئذ به، خصوصا مع سماع التشهد، إلا أن يعلم ما ينافيه، لقوله صلى الله عليه وآله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا من (مني خ) دمائهم وأموالهم إلا بحقها (2) واعلم أنه لا دليل يعتد به للسيد على الإعادة سوى ما نقل: إنها صلاة تبين فسادها، وإنها منهية خلف الكافر والفاسق.
والمنع ظاهر، فإن الفساد أول المسألة، وإن النهي مخصوص بالعالم، قاله في الشرح أيضا، أو بالمقصر، وهو ظاهر.
نعم روي رواية مخالفة لأصل المذهب، مع عدم صحة السند أن عليا عليه
ولا يبعد كون عدم الإعادة للرخصة، وإنه تجوز الإعادة احتياطا.
وظاهر أنه لو ظهرت هذه الأمور في الأثناء يبنى على ما فعل وينفرد.
وأنه لو علم المأموم عدمها، لا يجوز له أن يصلي معه، ولو كان هو عدلا بحكم الشارع.
ويمكن عدم وجود الاظهار عليه، إلا مع السؤال والاستشهاد، فيشهد ما هو يعلم.
وإن في بعض هذه الأخبار، دلالة على التحري في القبلة، واشتراط الطهارة في الصلاة مطلقا، وسهولة الأمر في العادلة في الجملة فافهم.
وإن لا دلالة هنا على عدم الحكم بالاسلام بالصلاة، بل الظاهر الحكم حينئذ به، خصوصا مع سماع التشهد، إلا أن يعلم ما ينافيه، لقوله صلى الله عليه وآله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا من (مني خ) دمائهم وأموالهم إلا بحقها (2) واعلم أنه لا دليل يعتد به للسيد على الإعادة سوى ما نقل: إنها صلاة تبين فسادها، وإنها منهية خلف الكافر والفاسق.
والمنع ظاهر، فإن الفساد أول المسألة، وإن النهي مخصوص بالعالم، قاله في الشرح أيضا، أو بالمقصر، وهو ظاهر.
نعم روي رواية مخالفة لأصل المذهب، مع عدم صحة السند أن عليا عليه