____________________
الكافي روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام (1) وكأنها الأولى، ولعله حذف في التهذيب والاستبصار، لأن المتعارف في رواية السكوني، ما في الكافي.
وحملناهما على الكراهة مع عدم صحة السند، فالمصير إلى التحريم كما نقله الشارح عن بعض الأصحاب بعيد: ويؤيده ما قال في المنتهى: وما نعرف في الكراهة خلافا، إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك.
بل يمكن أن يقال بعدم الكراهة أيضا، لما مر، مع عدم صحة ما يدل على المنع، وأظن أن العمل بالأولى (2) أولى، لما عرفت من الأخبار الكثيرة، ولعله مؤيد بعموم أدلة الجماعة والشرايط، فلا ينبغي الترك نعم لو لم يكن المتيمم راجحا، ينبغي اختيار المتوضي، عليه، للروايتين، و أولوية الطهارة المائية على الظاهر، ويحتمل أن يكون مراد المصنف (بالمتوضئين) المتطهرين بالماء مطلقا، أو أن الغاسل من الجنابة مثلا يقال له المتوضي وأن الوضوء حاصل في ضمن الغسل: و لهذا نقل عن بعض الأصحاب جواز التجديد بعد غسل الجنابة، لأن في ضمنه وضوء، والتجديد أعم من أن يكون للضمني وغيره، أو اختاره: لأنه الأكثر و الأغلب، وهذه الوجوه محتملة في الروايات أيضا، أو أنه يتبع الرواية، ويحتمل أن يكون له توقفا في كراهة غير ذلك: لاختصاص الدليل به، والطريق الأولى (3) غير ظاهرة، وبالجملة ما أحسن اختيار هذه العبارة، لما في الرواية.
قوله: (ولو علم المأموم الخ) اعلم أن أحكام الشرع أكثرها مبنية على الظن، خصوصا بالنسبة إلى حقوق الله تعالى، لتعذر العلم، أو تعسره، المنفي بعدم
وحملناهما على الكراهة مع عدم صحة السند، فالمصير إلى التحريم كما نقله الشارح عن بعض الأصحاب بعيد: ويؤيده ما قال في المنتهى: وما نعرف في الكراهة خلافا، إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك.
بل يمكن أن يقال بعدم الكراهة أيضا، لما مر، مع عدم صحة ما يدل على المنع، وأظن أن العمل بالأولى (2) أولى، لما عرفت من الأخبار الكثيرة، ولعله مؤيد بعموم أدلة الجماعة والشرايط، فلا ينبغي الترك نعم لو لم يكن المتيمم راجحا، ينبغي اختيار المتوضي، عليه، للروايتين، و أولوية الطهارة المائية على الظاهر، ويحتمل أن يكون مراد المصنف (بالمتوضئين) المتطهرين بالماء مطلقا، أو أن الغاسل من الجنابة مثلا يقال له المتوضي وأن الوضوء حاصل في ضمن الغسل: و لهذا نقل عن بعض الأصحاب جواز التجديد بعد غسل الجنابة، لأن في ضمنه وضوء، والتجديد أعم من أن يكون للضمني وغيره، أو اختاره: لأنه الأكثر و الأغلب، وهذه الوجوه محتملة في الروايات أيضا، أو أنه يتبع الرواية، ويحتمل أن يكون له توقفا في كراهة غير ذلك: لاختصاص الدليل به، والطريق الأولى (3) غير ظاهرة، وبالجملة ما أحسن اختيار هذه العبارة، لما في الرواية.
قوله: (ولو علم المأموم الخ) اعلم أن أحكام الشرع أكثرها مبنية على الظن، خصوصا بالنسبة إلى حقوق الله تعالى، لتعذر العلم، أو تعسره، المنفي بعدم