____________________
المنافي مطلقا، ولأنه لا زمان للرد خاصة فإن جميع أوقات امكان الوصول إليه وقت له، فلو فعل المنافي يبطل حتى الصلاة الأخرى غير التي كان فيها وسلم عليه، إلا أن يريد الوقت الذي لا يمكن الوصول إليه، وهو بعيد جدا.
مع أنه يمكن أن يقال حينئذ بوجوب الرد أيضا لكن من غير الاسماع، لأنه إنما يجب على تقدير الوجوب إن أمكن فتبطل الصلاة حتى يرد.
وقد عرفت ضعف القول بأن الأمر لا يقتضي الخ فالمتجه هو البطلان، لأنه مقتضى الدليل على ما أظن، ولكنه لا يغني من جوع، إلا أن يقال بعدم وجوب الرد في الصلاة إذا كان مستلزما لبطلانها، أو أنه يسقط بالتأخير فتأمل وتفكر لنفسك قوله: (والتسميت الخ) قال في الشرح: هو بالسين والشين.
وهو الدعاء للعاطس عند العطاس، بقول، يرحمك الله، ويغفر الله لك، أمثال ذلك ولا دليل على استحبابه بخصوصه، ولهذا تردد فيه في المعتبر ثم جعل الجواز قضية المذهب.
ويمكن أن يستدل بما مر من جواز الدعاء لنفسه ولغيره للدنيا والآخرة.
وبصحيحة محمد بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة، فقال وهو ساجد، وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم، اللهم رد على فلان ناقته، قال محمد:
فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته، فقال: وفعل؟ فقلت: نعم، قال: و فعل قلت: نعم، قال: فسكت، قلت: فأعيد الصلاة؟ قال: لا (1) فدل على التقرير، فيجوز.
وأيضا عموم: كلما ناجيت به الرب فليس بكلام يدل عليه، لأن مناجاة الرب يكون لنفسه وقد تكون لغيره.
مع أنه يمكن أن يقال حينئذ بوجوب الرد أيضا لكن من غير الاسماع، لأنه إنما يجب على تقدير الوجوب إن أمكن فتبطل الصلاة حتى يرد.
وقد عرفت ضعف القول بأن الأمر لا يقتضي الخ فالمتجه هو البطلان، لأنه مقتضى الدليل على ما أظن، ولكنه لا يغني من جوع، إلا أن يقال بعدم وجوب الرد في الصلاة إذا كان مستلزما لبطلانها، أو أنه يسقط بالتأخير فتأمل وتفكر لنفسك قوله: (والتسميت الخ) قال في الشرح: هو بالسين والشين.
وهو الدعاء للعاطس عند العطاس، بقول، يرحمك الله، ويغفر الله لك، أمثال ذلك ولا دليل على استحبابه بخصوصه، ولهذا تردد فيه في المعتبر ثم جعل الجواز قضية المذهب.
ويمكن أن يستدل بما مر من جواز الدعاء لنفسه ولغيره للدنيا والآخرة.
وبصحيحة محمد بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة، فقال وهو ساجد، وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم، اللهم رد على فلان ناقته، قال محمد:
فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته، فقال: وفعل؟ فقلت: نعم، قال: و فعل قلت: نعم، قال: فسكت، قلت: فأعيد الصلاة؟ قال: لا (1) فدل على التقرير، فيجوز.
وأيضا عموم: كلما ناجيت به الرب فليس بكلام يدل عليه، لأن مناجاة الرب يكون لنفسه وقد تكون لغيره.