____________________
قوله: (لا حكم للسهو مع غلبة الظن) الظاهر أن المراد، اثبات نفي الأحكام الثابتة للشك في ساير أفراده، من وجوب الإعادة، أو الاحتياط، أو سجود السهو وغير ذلك مثل التلافي، مع الظن الذي هو الطرف الغالب، بمعنى البناء عليه والعمل بمقتضاه وجعله بمنزلة اليقين وعدم الشك أصلا: فالمراد بالسهو هو الشك.
قال في الشرح: واجتماعه مع الظن: باعتبار كونه أولا كذلك، ثم صار ظنا.
فيه أنه قد لا يكون كذلك، ويمكن كون المراد به مطلق التردد وعدم اليقين، و أن يراد نفي الحكم الثابت للسهو بمعناه الحقيقي، أو الشك أو الأعم، بمعنى: أنه ليس الحكم الكائن للسهو والشك ثابتا مع الظن، فلا يلزم الاجتماع، كما يقال لا حكم للسهو مع اليقين، ف (للسهو) صفة حكم، و (مع غلبة الظن) خبره، باعتبار المتعلق، ومعلوم أن الحكم الثابت غير الحكم المنفي، وهو ظاهر، ولا يتوهم التناقض، فلا يحتاج إلى الدفع.
قال في الشرح: واجتماعه مع الظن: باعتبار كونه أولا كذلك، ثم صار ظنا.
فيه أنه قد لا يكون كذلك، ويمكن كون المراد به مطلق التردد وعدم اليقين، و أن يراد نفي الحكم الثابت للسهو بمعناه الحقيقي، أو الشك أو الأعم، بمعنى: أنه ليس الحكم الكائن للسهو والشك ثابتا مع الظن، فلا يلزم الاجتماع، كما يقال لا حكم للسهو مع اليقين، ف (للسهو) صفة حكم، و (مع غلبة الظن) خبره، باعتبار المتعلق، ومعلوم أن الحكم الثابت غير الحكم المنفي، وهو ظاهر، ولا يتوهم التناقض، فلا يحتاج إلى الدفع.