____________________
الثاني: الظاهر أن الابتداء من البلد، حين الشروع في السير، ويحتمل المحلة:
إذا كان البلد كبيرا، وإلا فآخره.
وإن المراد بالميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا، قال في المنتهى هو المشهور، وروي أنه ثلاثة آلاف وخمس مائة (وهي في الكافي) (1) وقال صاحب الصحاح: (الميل من الأرض منتهى مد البصر).
وكل إصبع سبع شعيرات من وسطها، قيل يوضع بطن كل واحدة على ظهر الأخرى، كذا حقق أهل الحساب، وقال في الشرح: متلاصقات بالسطح الأكبر، كان المراد ما تقدم، وقيل ست شعرات: ولعل الاختلاف، لاختلاف الإصبع و الشعيرات: وينبغي النظر إلى ما هو الأكبر والمعتدل.
وعرض كل شعيرة سبع شعيرات من شعر البرذون.
الثالث: التفاضل بينهما غير ظاهر، إلا أن اليوم أقرب إلى فهم الأكثر وأسهل بخلاف الفراسخ: والظاهر: إن أحدهما كاف وإن لم يصل إلى الآخر على تقدير التفاضل، ويكون حينئذ الحد حقيقة هو الأقل.
الرابع: إنه لا قصر في أقل من أربعة، وإن تردد أكثر من مرتين، ولم يصل إلى محل الانقطاع.
الخامس: الشك في المسافة لا يوجب القصر، لأن الظاهر أن التمام صار أصلا، فما لم يحصل المخرج عنه شرعا، لم يجب، بل لم يجز: فلو صلى قصرا معه فبان عدمها، يقضي من غير اشكال، والظاهر أنه كذلك على تقدير موافقتها، إلا أن يكون جاهلا، أو ظن ذلك، فإنه لو كان عالما بأن ليس عليه إلا التمام، فقصر، فيكون باطلة عنده فالإعادة حينئذ.
السادس: الظاهر أن الاعتبار في الرجوع باليوم فقط، لأنه قد عرفت: إن كونه موجبا للقصر، هو مساواته في سفر اليوم في المشقة والحكمة، وشغل اليوم في السفر
إذا كان البلد كبيرا، وإلا فآخره.
وإن المراد بالميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا، قال في المنتهى هو المشهور، وروي أنه ثلاثة آلاف وخمس مائة (وهي في الكافي) (1) وقال صاحب الصحاح: (الميل من الأرض منتهى مد البصر).
وكل إصبع سبع شعيرات من وسطها، قيل يوضع بطن كل واحدة على ظهر الأخرى، كذا حقق أهل الحساب، وقال في الشرح: متلاصقات بالسطح الأكبر، كان المراد ما تقدم، وقيل ست شعرات: ولعل الاختلاف، لاختلاف الإصبع و الشعيرات: وينبغي النظر إلى ما هو الأكبر والمعتدل.
وعرض كل شعيرة سبع شعيرات من شعر البرذون.
الثالث: التفاضل بينهما غير ظاهر، إلا أن اليوم أقرب إلى فهم الأكثر وأسهل بخلاف الفراسخ: والظاهر: إن أحدهما كاف وإن لم يصل إلى الآخر على تقدير التفاضل، ويكون حينئذ الحد حقيقة هو الأقل.
الرابع: إنه لا قصر في أقل من أربعة، وإن تردد أكثر من مرتين، ولم يصل إلى محل الانقطاع.
الخامس: الشك في المسافة لا يوجب القصر، لأن الظاهر أن التمام صار أصلا، فما لم يحصل المخرج عنه شرعا، لم يجب، بل لم يجز: فلو صلى قصرا معه فبان عدمها، يقضي من غير اشكال، والظاهر أنه كذلك على تقدير موافقتها، إلا أن يكون جاهلا، أو ظن ذلك، فإنه لو كان عالما بأن ليس عليه إلا التمام، فقصر، فيكون باطلة عنده فالإعادة حينئذ.
السادس: الظاهر أن الاعتبار في الرجوع باليوم فقط، لأنه قد عرفت: إن كونه موجبا للقصر، هو مساواته في سفر اليوم في المشقة والحكمة، وشغل اليوم في السفر