ولو نذر العيد المندوب في وقته تعين.
ولو نذر هيئة في غير وقته، فالوجه (عدم خ) الانعقاد.
____________________
اختيار ما اجتمع فيه جميع الشرايط المعتبرة في صحة الواجب.
وأما دليل أصل انعقاد النذر، فهو الاجماع والآيات والأخبار (1) قوله: " ولا يتعين الخ " وجهه ظاهر، وكأنه ذكر تمهيدا لما بعده.
وكذا قوله: " ولو قيد النذر بهيئة مشروعة الخ " لوجوب الإيفاء بنذر، ولا يعتبر فيه غير كونها هيئة مشروعة.
قوله: (ولو نذر (2) هيئة في غير وقته الخ) لو نذر صلاة بهيئة مشروعة، ورد الشرع بها في وقت معين في غير ذلك الوقت، مثل نذر صلاة بهيئة صلاة العيد، في غير العيد، ففي انعقاد هذا النذر وجهان.
الانعقاد لصدق الصلاة، وورود الشرع بهذه الهيئة في الجملة. وعدم وجدانها في الشرع إلا في وقت خاص، ليس بمستلزم لعدم المشروعية في غيره. ولصدق النذر، فيدخل تحت أدلة انعقاده.
وعدم الانعقاد. لأصل البراءة. وعدم العلم بالصدق، لعدم العلم بالمشروعية إلا في الوقت المعين، مع اشتراط مشروعية المنذور في انعقاد نذره. ولأنه لو لم تكن الهيئة مشروعة في وقت أصلا لم ينعقد نذرها وكون الهيئة مشروعة في الجملة، لا يستلزم المشروعية مطلقا، فهي بالنسبة إلى الوقت المنذور فيه، بمنزلة عدم ورود الشرع بها أصلا.
وأما دليل أصل انعقاد النذر، فهو الاجماع والآيات والأخبار (1) قوله: " ولا يتعين الخ " وجهه ظاهر، وكأنه ذكر تمهيدا لما بعده.
وكذا قوله: " ولو قيد النذر بهيئة مشروعة الخ " لوجوب الإيفاء بنذر، ولا يعتبر فيه غير كونها هيئة مشروعة.
قوله: (ولو نذر (2) هيئة في غير وقته الخ) لو نذر صلاة بهيئة مشروعة، ورد الشرع بها في وقت معين في غير ذلك الوقت، مثل نذر صلاة بهيئة صلاة العيد، في غير العيد، ففي انعقاد هذا النذر وجهان.
الانعقاد لصدق الصلاة، وورود الشرع بهذه الهيئة في الجملة. وعدم وجدانها في الشرع إلا في وقت خاص، ليس بمستلزم لعدم المشروعية في غيره. ولصدق النذر، فيدخل تحت أدلة انعقاده.
وعدم الانعقاد. لأصل البراءة. وعدم العلم بالصدق، لعدم العلم بالمشروعية إلا في الوقت المعين، مع اشتراط مشروعية المنذور في انعقاد نذره. ولأنه لو لم تكن الهيئة مشروعة في وقت أصلا لم ينعقد نذرها وكون الهيئة مشروعة في الجملة، لا يستلزم المشروعية مطلقا، فهي بالنسبة إلى الوقت المنذور فيه، بمنزلة عدم ورود الشرع بها أصلا.