____________________
وأما الركوع فيدل على البطلان بتركه سهوا صحيحتا رفاعة (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال:
يستقبل (1) وما رواه صفوان ومنصور أيضا في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة (2) وما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمار (الثقة الفطحي المعتمد) قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه (3) وما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع؟
قال: عليه الإعادة (4) هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقال الشيخ هذه الأخبار كلها محمولة على أنه نسي الركوع في الركعتين الأولتين، فإنه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكره، وأما إذا كان النسيان في الركعتين الأخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة، فليلق السجدتين من الركعة التي نسي ركوعها ويتم الصلاة.
والذي يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (5) وما رواه في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه
يستقبل (1) وما رواه صفوان ومنصور أيضا في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة (2) وما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمار (الثقة الفطحي المعتمد) قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه (3) وما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع؟
قال: عليه الإعادة (4) هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقال الشيخ هذه الأخبار كلها محمولة على أنه نسي الركوع في الركعتين الأولتين، فإنه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكره، وأما إذا كان النسيان في الركعتين الأخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة، فليلق السجدتين من الركعة التي نسي ركوعها ويتم الصلاة.
والذي يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (5) وما رواه في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه