____________________
السهو قبل التسليم هما، أو بعد؟ قال: بعد (1) وفيها دلالة على كونهما بعده مطلقا، فافهم.
وكذا نسيان التشهد ولم يذكر إلا بعد الركوع، وقد مر دليله.
ولا شك بين الأربع والخمس، لعل المراد بالشك في الزيادة والنقيصة كما مر، و قد مر دليله أيضا عن قريب، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (2) وفيها دلالة على وجوب التسليم فيهما، وكذا رواية شعيب عن أبي بصير المتقدمة (3) وإن كان أبو بصير هو يحيى بن القاسم، وفيه خلاف.
ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين وبغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا (4) وفيها دلالة على وجوب التشهد وكونه خفيفا، لعل المراد حذف الزوايد المندوبة.
وما أوجبهما في الكافي، إلا في هذه الصورة: فيحمل ما يدل على عدم وجوبهما في هذه الصورة على عدم وجوبهما لصحة الصلاة واتمامها كما مر في صحيحة علي بن النعمان (5) أو على أنه كان وجوبهما معلوما، ما ذكرهما الإمام عليه السلام.
أو يقيد العام مثل ما في صحيحة زرارة (يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه) (6) وكذا ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
وكذا نسيان التشهد ولم يذكر إلا بعد الركوع، وقد مر دليله.
ولا شك بين الأربع والخمس، لعل المراد بالشك في الزيادة والنقيصة كما مر، و قد مر دليله أيضا عن قريب، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (2) وفيها دلالة على وجوب التسليم فيهما، وكذا رواية شعيب عن أبي بصير المتقدمة (3) وإن كان أبو بصير هو يحيى بن القاسم، وفيه خلاف.
ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين وبغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا (4) وفيها دلالة على وجوب التشهد وكونه خفيفا، لعل المراد حذف الزوايد المندوبة.
وما أوجبهما في الكافي، إلا في هذه الصورة: فيحمل ما يدل على عدم وجوبهما في هذه الصورة على عدم وجوبهما لصحة الصلاة واتمامها كما مر في صحيحة علي بن النعمان (5) أو على أنه كان وجوبهما معلوما، ما ذكرهما الإمام عليه السلام.
أو يقيد العام مثل ما في صحيحة زرارة (يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه) (6) وكذا ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه