____________________
ولعل المراد بغلبة الظن: الظن الذي هو الطرف الغالب، لا الظن الغالب كثيرا، بحيث يحتاج إلى الرجحان الكثير، حتى يثبت له هذا الحكم، فإن الظاهر ثبوت الحكم بمجرد تحقق الرجحان، للعمل بالراجح وإلقاء المرجوح، وهو بهذا المعنى مشهور ومتعارف، وهو مقتضى العقل والنقل في الجملة، لأنه مفيد لظن صحة ذلك الطرف ووقوعه، والعمل به هو المتعارف في الشرع.
ولورود الأمر بالإعادة مقيدا بعدمه في صحيحة صفوان المتقدمة عن أبي الحسن عليه السلام: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك، على شئ فأعد الصلاة (1) والوهم هو الظن، لعدم غيره هنا بالاتفاق، لظهور ذلك وكثرته في الأخبار، ولو لم يكن العمل به متعينا لم يقيد الإعادة بعدمه، فتأمل.
وكذا شرط التساوي، للاحتياط، في الروايات، مثل رواية محمد بن مسلم: و من سها فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا واعتدل شكه؟ قال: يقوم الخ (2) كأنها صحيحة.
وصحيحة عبد الرحمان بن سيابة وأبي العباس (الثقة) جمعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع تسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (3) ولا يضر بصحته وجود أبان (4) لما مر: وأمثالها كثيرة بحيث لا يمكن الرد، الحمل على غير الظن. فلا يضر عدم صحة الأكثر، للعمل عليها لغير هذا الحكم أيضا، فينجبر بقبول الأصحاب مع التأييد بغيرها كما مر، والشهرة بل الظاهر عدم الخلاف فيه، فتعين المصير إليه.
ولورود الأمر بالإعادة مقيدا بعدمه في صحيحة صفوان المتقدمة عن أبي الحسن عليه السلام: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك، على شئ فأعد الصلاة (1) والوهم هو الظن، لعدم غيره هنا بالاتفاق، لظهور ذلك وكثرته في الأخبار، ولو لم يكن العمل به متعينا لم يقيد الإعادة بعدمه، فتأمل.
وكذا شرط التساوي، للاحتياط، في الروايات، مثل رواية محمد بن مسلم: و من سها فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا واعتدل شكه؟ قال: يقوم الخ (2) كأنها صحيحة.
وصحيحة عبد الرحمان بن سيابة وأبي العباس (الثقة) جمعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع تسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (3) ولا يضر بصحته وجود أبان (4) لما مر: وأمثالها كثيرة بحيث لا يمكن الرد، الحمل على غير الظن. فلا يضر عدم صحة الأكثر، للعمل عليها لغير هذا الحكم أيضا، فينجبر بقبول الأصحاب مع التأييد بغيرها كما مر، والشهرة بل الظاهر عدم الخلاف فيه، فتعين المصير إليه.