____________________
في الأدلة المعتبرة هو القهقهة: فكل ضحك يصدق عليه ذلك عرفا لو كان، وإلا لغة، إذ لا شرع لها فهو مبطل، وإلا فلا، للأصل.
وأما الدليل فهو الاجماع المنقول، لعله في القهقهة، لأنها الواقعة في الأخبار (1) ولقوله (فلو قهقهة) ولأنه إذا خرج التبسم بالاجماع، فما بقي إلا كون المراد به الضحك الكثير، أو الذي معه الصوت حتى يخرج عن كونه تبسما، ولعله المراد بالقهقهة، ولكنه خلاف المعنى المنقول فتأمل ورواية الجمهور عنه صلى الله عليه و آله من قهقه فليعد صلاته (2) وأخرى القهقهة تنقض الصلاة، ولا تنقض الوضوء.
ومن طريق الخاصة موثقة سماعة (لكونه واقفيا، ثقة، وفي أخرى زرعة أيضا مع كونه مثله) قال سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة (3) وهذه المضمرة تدل على البطلان بالقهقهة وعدمه بالتبسم وكونه ضحكا أيضا مع حصره فيهما، فافهم.
ولا يضر الاضمار، ولا التوثيق، للعمل، وعدم الخلاف. والتأييد بغيرها وهي حسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة (4) وظاهر الرواية البطلان بالنسيان أيضا، لكن خصص بالخبر، والاجماع الذي نقله في الشرح، ويؤيده الأصل، وعدم صحة الروايات وصراحتها.
وكذا ظاهرها يعم الاضطرار برؤية المضحك من الملاعب وغيره، ولا يبعد التخصيص أيضا بالخبر مع عدم صحة الروايات وعدم التصريح بالعموم فيها،
وأما الدليل فهو الاجماع المنقول، لعله في القهقهة، لأنها الواقعة في الأخبار (1) ولقوله (فلو قهقهة) ولأنه إذا خرج التبسم بالاجماع، فما بقي إلا كون المراد به الضحك الكثير، أو الذي معه الصوت حتى يخرج عن كونه تبسما، ولعله المراد بالقهقهة، ولكنه خلاف المعنى المنقول فتأمل ورواية الجمهور عنه صلى الله عليه و آله من قهقه فليعد صلاته (2) وأخرى القهقهة تنقض الصلاة، ولا تنقض الوضوء.
ومن طريق الخاصة موثقة سماعة (لكونه واقفيا، ثقة، وفي أخرى زرعة أيضا مع كونه مثله) قال سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة (3) وهذه المضمرة تدل على البطلان بالقهقهة وعدمه بالتبسم وكونه ضحكا أيضا مع حصره فيهما، فافهم.
ولا يضر الاضمار، ولا التوثيق، للعمل، وعدم الخلاف. والتأييد بغيرها وهي حسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة (4) وظاهر الرواية البطلان بالنسيان أيضا، لكن خصص بالخبر، والاجماع الذي نقله في الشرح، ويؤيده الأصل، وعدم صحة الروايات وصراحتها.
وكذا ظاهرها يعم الاضطرار برؤية المضحك من الملاعب وغيره، ولا يبعد التخصيص أيضا بالخبر مع عدم صحة الروايات وعدم التصريح بالعموم فيها،