____________________
ويمكن أن يكون المراد بالخوف الموجب: إنه مع الاشتغال بالصلاة على التمام.
يخاف الهلاك من العدو وغيره، كما يفهم من ظاهر الخوف، وفعله صلى الله عليه وآله وقول المصنف، ما يتخلص إلا بالهرب.
فالجالس في موضع خائفا من عدو مع أمنه من الهجوم عليه لمانع، كعدم علم العدو بموضع الخائف، غير ذلك، وأمثاله لا يكون داخلا تحته، للأصل، وعدم ذكر الأصحاب نحوه، ولأنه يلزم ذلك في أكثر المواضع المشتملة على خوف ما.
وبالجملة: الظاهر أن وجوب التمام ثابت، حتى يثبت القصر، ففي موضع ثبت أنه موجب، يجب وإلا فلا، ولو كان موجبا في الواقع، لكون الجهل عذرا، خصوصا في التمام موضع القصر، فإنه عذر اجماعا في الواضح، فكيف في مثل الخفي، فكأنه مخلص جيد.
الثاني: إن القصر مختص بحذف الأخيرتين من الرباعية، وإن دلت رواية صحيحة في التهذيب والفقيه على أن قوله تعالى: (فليس عليكم جناح الآية) في تقصير ثان من الركعتين إلى واحدة (1) ونقلها في الفقيه عن محمد بن الحسن كأنه ابن الوليد: يقول رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزو جل، و (إذا ضربتم الآية)؟ فقال: هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة (2) ويمكن حملها على التقية، لنقل الاجماع على عدمه عندنا، ونقل الخلاف عن العامة في المنتهى، وحملهما على أنهما مع الإمام ركعة، فإن كل طائفة يصلي معه ركعة، فكأنهما مقصورتان.
والظاهر عدم الخلاف في الثلاثة، وعدم تقصيرها كما.
الثالث: في كيفية صلاة الخوف:
يخاف الهلاك من العدو وغيره، كما يفهم من ظاهر الخوف، وفعله صلى الله عليه وآله وقول المصنف، ما يتخلص إلا بالهرب.
فالجالس في موضع خائفا من عدو مع أمنه من الهجوم عليه لمانع، كعدم علم العدو بموضع الخائف، غير ذلك، وأمثاله لا يكون داخلا تحته، للأصل، وعدم ذكر الأصحاب نحوه، ولأنه يلزم ذلك في أكثر المواضع المشتملة على خوف ما.
وبالجملة: الظاهر أن وجوب التمام ثابت، حتى يثبت القصر، ففي موضع ثبت أنه موجب، يجب وإلا فلا، ولو كان موجبا في الواقع، لكون الجهل عذرا، خصوصا في التمام موضع القصر، فإنه عذر اجماعا في الواضح، فكيف في مثل الخفي، فكأنه مخلص جيد.
الثاني: إن القصر مختص بحذف الأخيرتين من الرباعية، وإن دلت رواية صحيحة في التهذيب والفقيه على أن قوله تعالى: (فليس عليكم جناح الآية) في تقصير ثان من الركعتين إلى واحدة (1) ونقلها في الفقيه عن محمد بن الحسن كأنه ابن الوليد: يقول رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزو جل، و (إذا ضربتم الآية)؟ فقال: هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة (2) ويمكن حملها على التقية، لنقل الاجماع على عدمه عندنا، ونقل الخلاف عن العامة في المنتهى، وحملهما على أنهما مع الإمام ركعة، فإن كل طائفة يصلي معه ركعة، فكأنهما مقصورتان.
والظاهر عدم الخلاف في الثلاثة، وعدم تقصيرها كما.
الثالث: في كيفية صلاة الخوف: