ولو قيده بزمان تعين، ولو قيده بمكان له مزية تعين، وإلا أجزأه أين شاء.
____________________
أظهر لما مر من عدم تحقق مثلها أصلا ولو في غير مادة النزاع من الواجبات و المندوبات.
وقد ظهر منه وجه قوله (ولو قيده بأقل انعقد وإن كان ركعة) أو ثلاثا وإنه لو كان المراد بالركعة الوتر وبالأربع ما في صلاة الأعرابي فلا نزاع في الانعقاد: و كذا في البراءة بهما في المطلق أيضا.
وأما إن أراد الانعقاد مطلقا، والبراءة مطلقا مع القيد مطلقا كما هو الظاهر، ففي البراءة بالواحدة والأربعة تأمل يفهم مما سبق: لعدم تحقق تسميتها في غيرهما بصلاة صحيحة شرعية. ولكن الظاهر ذلك حيث تحقق في الواجبة والمندوبة (في الجملة خ).
والظاهر أنه لا يحتاج الصدق على فعل الشارع إياهما بخصوصهما، ولا الأمر بهما كذلك ولا على وجه العموم صريحا، بل يكفي وجود ذلك منه في الجملة: وصدق تعريف الفقهاء عليهما من غير نزاع من أحدهم، دليل عليه، وإلا ينبغي الاعتراض بعدم المانعية، وكذا الكلام في الثلاثة، فالظاهر أن كلما تحقق الاسم والصدق في الجملة قبل النذر فهو فرد لهما في الجملة، فمع اطلاق النذر تحصل به البراءة، لأنه فرد المنذورة.
قوله: (ولو قيده بزمان تعين) أي سواء كان له مزية أولا، فلا تحصل البراءة إلا بفعلها فيه، ولا تحصل بغيره وإن كان له مزية بالنسبة إلى المتعين، ودليله أدلة وجوب الايفاء بالنذر مع عدم ما يفيد المنع، مع قول الشارح: إنه موضع وفاق.
قوله: (ولو قيده بمكان له مزية الخ) لا نزاع في انعقاد ما قيد بمكان فيه مزية في الجملة كالمسجد، وإن كان مسجد السوق، أو المحلة، لاتصافه بالمزية في الجملة، ولا يحتاج إلى كثرة الفضيلة، وإلا يلزم الشبهة في أكثر النذور.
وقد ظهر منه وجه قوله (ولو قيده بأقل انعقد وإن كان ركعة) أو ثلاثا وإنه لو كان المراد بالركعة الوتر وبالأربع ما في صلاة الأعرابي فلا نزاع في الانعقاد: و كذا في البراءة بهما في المطلق أيضا.
وأما إن أراد الانعقاد مطلقا، والبراءة مطلقا مع القيد مطلقا كما هو الظاهر، ففي البراءة بالواحدة والأربعة تأمل يفهم مما سبق: لعدم تحقق تسميتها في غيرهما بصلاة صحيحة شرعية. ولكن الظاهر ذلك حيث تحقق في الواجبة والمندوبة (في الجملة خ).
والظاهر أنه لا يحتاج الصدق على فعل الشارع إياهما بخصوصهما، ولا الأمر بهما كذلك ولا على وجه العموم صريحا، بل يكفي وجود ذلك منه في الجملة: وصدق تعريف الفقهاء عليهما من غير نزاع من أحدهم، دليل عليه، وإلا ينبغي الاعتراض بعدم المانعية، وكذا الكلام في الثلاثة، فالظاهر أن كلما تحقق الاسم والصدق في الجملة قبل النذر فهو فرد لهما في الجملة، فمع اطلاق النذر تحصل به البراءة، لأنه فرد المنذورة.
قوله: (ولو قيده بزمان تعين) أي سواء كان له مزية أولا، فلا تحصل البراءة إلا بفعلها فيه، ولا تحصل بغيره وإن كان له مزية بالنسبة إلى المتعين، ودليله أدلة وجوب الايفاء بالنذر مع عدم ما يفيد المنع، مع قول الشارح: إنه موضع وفاق.
قوله: (ولو قيده بمكان له مزية الخ) لا نزاع في انعقاد ما قيد بمكان فيه مزية في الجملة كالمسجد، وإن كان مسجد السوق، أو المحلة، لاتصافه بالمزية في الجملة، ولا يحتاج إلى كثرة الفضيلة، وإلا يلزم الشبهة في أكثر النذور.