____________________
كله، وقطع ثمانية فراسخ في يوم واحد الذي هو الموجب للقصر في غير صورة الرجوع، ومعلوم إن الليل ليس له هنا دخل ولا لغيره، وإن اليوم ليس مذكورا في الرواية، بحيث يمكن شموله لليل لما عرفت، حتى يقال: إن المتبادر منه اليوم مع الليل، على أنه غير ظاهر.
فمذهب البعض بأنه يكفي قصد الرجوع ليلا في القصر، مستدلا عليه بالتبادر غير ظاهر، ويضعفه أيضا إن الأصل هو التمام، فلا يخرج عنه إلا بالدليل.
نعم قد يتخيل عدم اعتبار اليوم والليل أيضا كما في أصل ثمانية فراسخ، و بياض يوم، لأنه يكفي قصد ذلك، والخروج إلى محل الترخص، للقصر مع باقي الشرايط، وليس الوصول إلى ثمانية فراسخ بيوم ولا أكثر شرطا: وكأنه لذلك اعتبر ابن البراج الوصول والرجوع فيما دون العشرة على ما مر، وإن كان فيه أيضا تأمل.
إلا أنه قد فهم الشرط من الرواية الدالة على اعتبار الرجوع، وكذا كلام الأصحاب ولأن الأصل هو التمام حتى يتحقق خلافه، وبدون قصد الرجوع في اليوم كأنه ما كان متحققا، لاجماع ونحوه، وبعده متحقق.
السابع: الظاهر أن منتهى أربعة فراسخ التي يرجع منه إلى المنزل الذي خرج منه، لا بد أن لا يكون مما ينقطع به السفر ويجب عليه التمام فيه، وكذا فيما بينهما، وإلا يلزم انقطاع السفر حينئذ، كما لو كان له في وسط ثمانية فراسخ منزل موجب لقطعه، فإنه حينئذ لا يقصر على ما قالوا، فتأمل، وسيجئ تحقيقه، وبالجملة يشترط في هذا جميع ما يشترط في الثمانية.
قوله: (ولو جهل البلوغ الخ) قد مر بعض ما يتعلق به، ونزيد هنا: إن الظاهر أن المراد به عدم العلم والظن المعمول شرعا، فلو شك أو وهم، أو ظن البلوغ ظنا من غير وجه شرعي (كالشاهدين العادلين) كالحاصل من الواحد، والنساء، و بعض الشياع، ما لم يبلغ العلم أو الظن القريب منه، بحيث ما بقي إلا الاحتمال
فمذهب البعض بأنه يكفي قصد الرجوع ليلا في القصر، مستدلا عليه بالتبادر غير ظاهر، ويضعفه أيضا إن الأصل هو التمام، فلا يخرج عنه إلا بالدليل.
نعم قد يتخيل عدم اعتبار اليوم والليل أيضا كما في أصل ثمانية فراسخ، و بياض يوم، لأنه يكفي قصد ذلك، والخروج إلى محل الترخص، للقصر مع باقي الشرايط، وليس الوصول إلى ثمانية فراسخ بيوم ولا أكثر شرطا: وكأنه لذلك اعتبر ابن البراج الوصول والرجوع فيما دون العشرة على ما مر، وإن كان فيه أيضا تأمل.
إلا أنه قد فهم الشرط من الرواية الدالة على اعتبار الرجوع، وكذا كلام الأصحاب ولأن الأصل هو التمام حتى يتحقق خلافه، وبدون قصد الرجوع في اليوم كأنه ما كان متحققا، لاجماع ونحوه، وبعده متحقق.
السابع: الظاهر أن منتهى أربعة فراسخ التي يرجع منه إلى المنزل الذي خرج منه، لا بد أن لا يكون مما ينقطع به السفر ويجب عليه التمام فيه، وكذا فيما بينهما، وإلا يلزم انقطاع السفر حينئذ، كما لو كان له في وسط ثمانية فراسخ منزل موجب لقطعه، فإنه حينئذ لا يقصر على ما قالوا، فتأمل، وسيجئ تحقيقه، وبالجملة يشترط في هذا جميع ما يشترط في الثمانية.
قوله: (ولو جهل البلوغ الخ) قد مر بعض ما يتعلق به، ونزيد هنا: إن الظاهر أن المراد به عدم العلم والظن المعمول شرعا، فلو شك أو وهم، أو ظن البلوغ ظنا من غير وجه شرعي (كالشاهدين العادلين) كالحاصل من الواحد، والنساء، و بعض الشياع، ما لم يبلغ العلم أو الظن القريب منه، بحيث ما بقي إلا الاحتمال