____________________
لدليله المذكور، وأشار المصنف في الجواب إلى نقض الدليل، مع تخلف المدعى فإنه متفق في العبد والمرأة مع جريان دليله، وهو قوله (لأنه الخ) والمصنف استدل على جواز القصر في الأسير، بالقياس، الزاما له، على المختار، والمرأة والعبد مع الزوج والسيد مع العزم، حتى يصيرا مثل الأسير فهو صريح في موضعين.
فما أدرى الشارح من أي كتابه نقل خلافه: حيث قال: ولو جوزت الزوجة الطلاق والعبد العتق وعزما على الرجوع متى حصلا، فلا ترخص عند المصنف مطلقا وقيده الشهيد بحصول أمارة لذلك، وإلا بنيا على بقاء الاستيلاء وعدم دفعه بالاحتمال البعيد، وهو حسن.
قوله: (الثالث: عدم قطع السفر الخ) الظاهر المراد به قصد قطع السفر بما يقطعه ويوجب الاتمام، من الوصول إلى المواضع التي توجب الاتمام: مثل قصد إقامة العشرة، وقصد الوصول إلى بلده، أو بلد له فيه ملك مع الشرط وغير ذلك، و ذكر البعض، وأحال الباقي عليه للظهور.
ويحتمل عدم نية الوصول إلى موضع التخيير أيضا مع قصد الاتمام فيه، والظاهر العدم لتحقق المسافة، وعدم العلم بكون ذلك شرطا، ولأن الاتمام فيه لا ينافي السفر، فتأمل.
وإنما قلنا إن المراد ذلك، لأن الظاهر بيان شرط القصر، لا استمراره، ولكون الباقي شرطا له، ولتركه ما يوجب الاتمام: مثل الوصول إلى بلد مع بقاء ثلاثين يوما فيه مترددا، ولأن المصنف قال في المنتهى: وعدم قطع السفر شرط: والقطع يحصل بأمرين، أحدهما أن يعزم على الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيام، فيتم في ذلك الموضع وفي الطريق إن لم يبلغ مسافة الخ وهو صريح فيما نقول، ولأنه سيجيئ انقطاع السفر بإقامة العشرة، ولأنه أحوج إلى البيان، وللتصريح في تتمة المتن من
فما أدرى الشارح من أي كتابه نقل خلافه: حيث قال: ولو جوزت الزوجة الطلاق والعبد العتق وعزما على الرجوع متى حصلا، فلا ترخص عند المصنف مطلقا وقيده الشهيد بحصول أمارة لذلك، وإلا بنيا على بقاء الاستيلاء وعدم دفعه بالاحتمال البعيد، وهو حسن.
قوله: (الثالث: عدم قطع السفر الخ) الظاهر المراد به قصد قطع السفر بما يقطعه ويوجب الاتمام، من الوصول إلى المواضع التي توجب الاتمام: مثل قصد إقامة العشرة، وقصد الوصول إلى بلده، أو بلد له فيه ملك مع الشرط وغير ذلك، و ذكر البعض، وأحال الباقي عليه للظهور.
ويحتمل عدم نية الوصول إلى موضع التخيير أيضا مع قصد الاتمام فيه، والظاهر العدم لتحقق المسافة، وعدم العلم بكون ذلك شرطا، ولأن الاتمام فيه لا ينافي السفر، فتأمل.
وإنما قلنا إن المراد ذلك، لأن الظاهر بيان شرط القصر، لا استمراره، ولكون الباقي شرطا له، ولتركه ما يوجب الاتمام: مثل الوصول إلى بلد مع بقاء ثلاثين يوما فيه مترددا، ولأن المصنف قال في المنتهى: وعدم قطع السفر شرط: والقطع يحصل بأمرين، أحدهما أن يعزم على الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيام، فيتم في ذلك الموضع وفي الطريق إن لم يبلغ مسافة الخ وهو صريح فيما نقول، ولأنه سيجيئ انقطاع السفر بإقامة العشرة، ولأنه أحوج إلى البيان، وللتصريح في تتمة المتن من