____________________
وما روي في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا، أو أحدث حدثا، أو رعف رعافا، أو أذى في بطنه، فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف، وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة، وإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها (1) فيه دلالة على نجاسة دم الرعاف وما نعيته عن الصلاة وغير ذلك، فافهم.
قال في المنتهى: يستحب أن يستنيب الإمام من شهد الإقامة، لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة (2).
قوله: (ويكره أن يأتم حاضر بمسافر الخ) ودليلها رواية الفضل، وستأتي.
وكذا يكره أن يأتم مسافر بحاضر، ودليلها صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يصلي المسافر مع المقيم، فإن صلى فلينصرف في الركعتين (3) ودليل الجواز فقط صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء (4) ورواية محمد بن علي (كأنه الحلبي) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال: فليصل صلاته ثم يسلم، و ليجعل الأخيرتين سبحة (5) لعل المراد أن يصلي الركعتين الأخيرتين مع الإمام على الظاهر، ويقرأ لنفسه بنية الندب.
قال في المنتهى: يستحب أن يستنيب الإمام من شهد الإقامة، لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة (2).
قوله: (ويكره أن يأتم حاضر بمسافر الخ) ودليلها رواية الفضل، وستأتي.
وكذا يكره أن يأتم مسافر بحاضر، ودليلها صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يصلي المسافر مع المقيم، فإن صلى فلينصرف في الركعتين (3) ودليل الجواز فقط صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء (4) ورواية محمد بن علي (كأنه الحلبي) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال: فليصل صلاته ثم يسلم، و ليجعل الأخيرتين سبحة (5) لعل المراد أن يصلي الركعتين الأخيرتين مع الإمام على الظاهر، ويقرأ لنفسه بنية الندب.