____________________
البعض، مع الصحة في البعض، المؤيد بغيره، ويكون ما فعل أولا باطلا، ولا يبطل به الصلاة لامكان التدارك (بالعود خ) للنص، خصوصا الصحيح المؤيد بغيره، مع عدم ظهور كون التكرار مبطلا، خصوصا في باب الجماعة.
ولا أجد لعدم عود العامد العالم خبرا أصلا، إلا احتمال رواية البتري، مع احتمال الغير المقتدي، والضعف كما مر.
وأما حكم التقديم بالركوع والسجود مثلا، فليس في الروايات ما يدل عليه صريحا. واختار المصنف في المنتهى الاستمرار، وعدم العود، عمدا ونسيانا: لعدم الدليل، ولأنه فعل فعلا في محله، والزيادة منهية، وإنما صرنا إليها في الرفع للنص، هذا في النسيان جيد، وأما في العمد ففيه تأمل، بل الظاهر البطلان لما مر، ثم قال:
لو قلنا بقول الشافعي، وهو أنه ينبغي العود على ما نقل عنه في النسيان، لكان قويا، لموثقة ابن فضال، وذكر موثقة الحسن بن علي بن فضال المتقدمة.
وأنت تعلم أنه لا دلالة فيها على وجوب العود، واستحبابه، بل جوازه أيضا، مع أن في الحسن قولا، بأنه فطحي، ولهذا قال، موثقة.
نعم تدل على عدم الافساد لو عاد الظان لركوع الإمام، فيمكن حمل الناسي أيضا، عليه، وذلك غير بعيد. وكذا الجاهل: وأنه لو فعل غير العامد ذلك في السجود أيضا يكون صحيحا، وكذا لو فعل في الرفع يكون صحيحا بالطريق الأولى.
وبالجملة الظاهر البطلان، مع احتمال الصحة، إذا تقدم في الركوع والسجود عالما عامدا لما مر، وعدم وجوب العود في غيره، ولو فعل يمكن الصحة، والإعادة بعد الفعل أحوط، لعدم صحة الرواية، واحتمال كونها للرخصة، والفرق بين التقدم في الرفع والهوى ظاهر، لأن الركوع ركن، والشروع في السجود، شروع في الركن بالاتفاق، وعند البعض ركن، والرفع ليس كذلك، بل ليس مقصودا بالذات، ولهذا ما أوجبه بعض العامة، فحمل قوله (1) (فإن قدم) على
ولا أجد لعدم عود العامد العالم خبرا أصلا، إلا احتمال رواية البتري، مع احتمال الغير المقتدي، والضعف كما مر.
وأما حكم التقديم بالركوع والسجود مثلا، فليس في الروايات ما يدل عليه صريحا. واختار المصنف في المنتهى الاستمرار، وعدم العود، عمدا ونسيانا: لعدم الدليل، ولأنه فعل فعلا في محله، والزيادة منهية، وإنما صرنا إليها في الرفع للنص، هذا في النسيان جيد، وأما في العمد ففيه تأمل، بل الظاهر البطلان لما مر، ثم قال:
لو قلنا بقول الشافعي، وهو أنه ينبغي العود على ما نقل عنه في النسيان، لكان قويا، لموثقة ابن فضال، وذكر موثقة الحسن بن علي بن فضال المتقدمة.
وأنت تعلم أنه لا دلالة فيها على وجوب العود، واستحبابه، بل جوازه أيضا، مع أن في الحسن قولا، بأنه فطحي، ولهذا قال، موثقة.
نعم تدل على عدم الافساد لو عاد الظان لركوع الإمام، فيمكن حمل الناسي أيضا، عليه، وذلك غير بعيد. وكذا الجاهل: وأنه لو فعل غير العامد ذلك في السجود أيضا يكون صحيحا، وكذا لو فعل في الرفع يكون صحيحا بالطريق الأولى.
وبالجملة الظاهر البطلان، مع احتمال الصحة، إذا تقدم في الركوع والسجود عالما عامدا لما مر، وعدم وجوب العود في غيره، ولو فعل يمكن الصحة، والإعادة بعد الفعل أحوط، لعدم صحة الرواية، واحتمال كونها للرخصة، والفرق بين التقدم في الرفع والهوى ظاهر، لأن الركوع ركن، والشروع في السجود، شروع في الركن بالاتفاق، وعند البعض ركن، والرفع ليس كذلك، بل ليس مقصودا بالذات، ولهذا ما أوجبه بعض العامة، فحمل قوله (1) (فإن قدم) على