____________________
الكثرة بالثالثة، وسقط الحكم حينئذ أو في المرتبة الرابعة، وليس غيره من لفظ الكثرة موجودا في خبر، يدل على عموم الشك الكثير ولم يبين بل ظاهر الأخبار الموجود هو فيها، تخصيص السهو مع الكثرة كما أشرنا إليه، وعلى تقدير وقوعه عاما، فهم البيان من صحيحة محمد بن أبي عمير فعلم منها أن لها المعنى الشرعي (1) فتأمل.
وأيضا الظاهر أن المراد بالسهو، هو الموجب للشئ، كما مر من العلة في الأحاديث السابقة، فلا يتحقق بالنافلة، ولا بما لا يوجب شيئا.
وأيضا الظاهر أنه لا حكم للشك الموجب للإعادة، بعد الكثرة، فلا يعاد، حتى في الفعل مع عدم فوت محله. لا عدم القضاء لما فات (2) ولا عدم البطلان بالترك المبطل (3) نسيانا، فإن الظاهر اعتبار الشك، وعدم السقوط للأدلة المتقدمة، مع عدم المعارض.
وأما سقوط سجدة السهو والاحتياط فيكون المراد أعم من الشك والسهو فهو محل التأمل، وإن ذكره بعض الأصحاب وليس بواضح من الروايات كما فهمت: نعم يسقط حكم الشك بعد الكثرة، عن سجود السهو، بأن لا تجب سجدة السهو مع حصول موجبه فيه، للعلة كما مر، لا نفس سجود السهو والاحتياط لثبوتهما
وأيضا الظاهر أن المراد بالسهو، هو الموجب للشئ، كما مر من العلة في الأحاديث السابقة، فلا يتحقق بالنافلة، ولا بما لا يوجب شيئا.
وأيضا الظاهر أنه لا حكم للشك الموجب للإعادة، بعد الكثرة، فلا يعاد، حتى في الفعل مع عدم فوت محله. لا عدم القضاء لما فات (2) ولا عدم البطلان بالترك المبطل (3) نسيانا، فإن الظاهر اعتبار الشك، وعدم السقوط للأدلة المتقدمة، مع عدم المعارض.
وأما سقوط سجدة السهو والاحتياط فيكون المراد أعم من الشك والسهو فهو محل التأمل، وإن ذكره بعض الأصحاب وليس بواضح من الروايات كما فهمت: نعم يسقط حكم الشك بعد الكثرة، عن سجود السهو، بأن لا تجب سجدة السهو مع حصول موجبه فيه، للعلة كما مر، لا نفس سجود السهو والاحتياط لثبوتهما