____________________
وأما اقتداء المتنفل بالمفترض: فقال المصنف في المنتهى، ما أعرف فيه خلافا بين أحد من أهل العلم، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وآله، على ما روى من طرقهم: أنه قال: إلا رجل يتصدق على هذا (1) وفي الدلالة تأمل، إذ الظاهر أنه كان صلى مع الجماعة، وجاء رجل يريد الصلاة، فقال صلى الله عليه وآله إلا رجل الخ فالخطاب لمن صلى معه، فيكون من العكس، وبما روي من طرقنا في الموثقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟
قال: نعم هو أفضل (2) إلى آخر ما تقدم.
وأما العكس: فقال في المنتهى أنه جايز عندنا، واستدل عليه بالروايات من طرقهم وطرقنا، مثل فعله صلوات الله عليه وآله صلاة الخوف مع الطائفتين، و الثانية نافلة (3) وصحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة (4)
قال: نعم هو أفضل (2) إلى آخر ما تقدم.
وأما العكس: فقال في المنتهى أنه جايز عندنا، واستدل عليه بالروايات من طرقهم وطرقنا، مثل فعله صلوات الله عليه وآله صلاة الخوف مع الطائفتين، و الثانية نافلة (3) وصحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة (4)