____________________
ورواية ابن أبي يعفور (وأظن صحتها، وقالها في المنتهى أيضا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع (بآ يب) فأعد، ولا تمض على الشك (1) وغيرها من الروايات.
مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا؟ قال: يستقبل (2) وأيضا قال الشيخ: يدل عليه ما مر من أنه ما لم تسلم الأولتين تبطل الصلاة 3 وأنه في الحقيقة شك في الأوليين، فتشمله الأخبار المبطلة له.
وأما ما يدل على خلافه: فهو صحيحة علي بن يقطين (في التهذيب و الاستبصار) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا (4) وفيها دلالة على وجوب سجود السهو للشك، للزيادة في الجملة، ووجوب التشهد فيه: وكونه خفيفا.
وحمل الشيخ البناء على الجزم، على الإعادة، والسجود على الاستحباب وهو لا يخلو عن بعد، لأنه يبعد السجود على تقدير بطلانها ولو ندبا. وأيضا ذلك لا يسمى بناء. فالظاهر أن المعنى: البناء على الواحدة واتمام الصلاة، والسجود لاحتمال الزيادة، فيمكن حملها على النافلة كما حمل الشيخ عليها غيرها، ويحتمل حملها على الظن بالواحدة، وينبئ عنه، قوله: عليه السلام (يبني على الجزم) ولو وجد القائل لكان القول بالتخيير متوجها كما مر في أمثالها، على أن في كونها فيما نحن فيه تأملا، لعدم الأربع كما قيل، كأنه محذوف ومراد، وإلا يكون منافية،
مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا؟ قال: يستقبل (2) وأيضا قال الشيخ: يدل عليه ما مر من أنه ما لم تسلم الأولتين تبطل الصلاة 3 وأنه في الحقيقة شك في الأوليين، فتشمله الأخبار المبطلة له.
وأما ما يدل على خلافه: فهو صحيحة علي بن يقطين (في التهذيب و الاستبصار) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا (4) وفيها دلالة على وجوب سجود السهو للشك، للزيادة في الجملة، ووجوب التشهد فيه: وكونه خفيفا.
وحمل الشيخ البناء على الجزم، على الإعادة، والسجود على الاستحباب وهو لا يخلو عن بعد، لأنه يبعد السجود على تقدير بطلانها ولو ندبا. وأيضا ذلك لا يسمى بناء. فالظاهر أن المعنى: البناء على الواحدة واتمام الصلاة، والسجود لاحتمال الزيادة، فيمكن حملها على النافلة كما حمل الشيخ عليها غيرها، ويحتمل حملها على الظن بالواحدة، وينبئ عنه، قوله: عليه السلام (يبني على الجزم) ولو وجد القائل لكان القول بالتخيير متوجها كما مر في أمثالها، على أن في كونها فيما نحن فيه تأملا، لعدم الأربع كما قيل، كأنه محذوف ومراد، وإلا يكون منافية،