____________________
فيركع بآخرها؟ قال: صلاته صلاة القائم (1) ولا يضر وجود أبان بالصحة (2) وفيه في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس؟ فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس وتكتب لك بصلاة القائم، فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم (3) وفي الصحيح أيضا عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قد اشتد على القيام في الصلاة؟ فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم (4) وروى أيضا فيه عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إنا نتحدث، نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة؟ فقال: ليس هو هكذا، هي تامة لكم (5) ودلالة هذه الأخبار كلها ظاهرة، على الجواز. وعلى كون القيام أفضل، وعلى أن أتعذر، أو القيام للركوع مع آية من آخر السورة مساو للقيام.
وينبغي اختيار التربيع: وفسر بالجلوس على الأربع، مثل ما مر في جلوس المرأة للتشهد، لأنه أقرب إلى القيام.
ولما روى في التهذيب في الصحيح عن حمران بن أعين (الممدوح المشكور المعظم) عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه (6) وفسر التربيع بما مر، وأما ثني الرجلين، فكأنه عبارة عن جمعهما ووضعهما مجتمعا
وينبغي اختيار التربيع: وفسر بالجلوس على الأربع، مثل ما مر في جلوس المرأة للتشهد، لأنه أقرب إلى القيام.
ولما روى في التهذيب في الصحيح عن حمران بن أعين (الممدوح المشكور المعظم) عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه (6) وفسر التربيع بما مر، وأما ثني الرجلين، فكأنه عبارة عن جمعهما ووضعهما مجتمعا