____________________
والاحتياط يقتضي العدم.
واعلم أن تجويز الدعاء للدنيا مع أنه كلام وهو منهي عنه صريحا في الأخبار يشعر بجواز البكاء للميت خصوصا من غير صوت وحرف، بل للدنيا أيضا فتأمل.
وكأن دليل عدم جواز الدعاء بالمحرم، إن المطلوب محرم وقبيح فطلبه كذلك فتأمل، ثم طلبه من الله يشعر باعتقاد تجويز اعطائه له، وذلك أيضا غير جائز.
وعلى تقدير الفعل والتحريم فالظاهر بطلان الصلاة به حينئذ لأنه كلام منهي عنه، ومبطل، لدليل البطلان بالكلام.
ولو جهل التحريم، فالظاهر عدم البطلان، وكونه معذورا، لعدم وصول النهي إليه، قال الشارح: واختار في الذكرى الصحة، وقطع المصنف بعدم العذر، و الظاهر، أن الجاهل بكون طلب الحرام مبطلا، مع علمه بالتحريم، لا يعذر، لأنه منهي عنه، فكلامه داخل تحت المبطلات، ولا دخل لعلمه، وهو ظاهر.
وقال أيضا وكذا الكلام في ساير المنافيات، فإن الجهل بالحكم لا يخرجها عن كونها منافية، وهو ظاهر في الثاني دون الأول، وقال: يظهر من الشيخ في التهذيب: إن الجهل بالحكم عذر، لعله يريد الأول دون الثاني، وظاهر كلامه أنه عذر في الثاني أيضا، فتأمل.
قوله: (ورد السلام بالمثل) قال المصنف في المنتهى: ويجوز له أن يرد السلام إذا سلم عليه نطقا، ذهب إليه علمائنا أجمع، لعل مراد المصنف بجواز الرد نفي التحريم ردا على العامة.
وكأنه على تقدير الجواز يجب، كما يفهم من عباراتهم، والأدلة، وهي عموم قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) (1) ولا شك في شموله للمصلي، ولا مخصص، إذ لا منافاة بين (رد خ) السلام والصلاة مع أنه دعاء، وهو
واعلم أن تجويز الدعاء للدنيا مع أنه كلام وهو منهي عنه صريحا في الأخبار يشعر بجواز البكاء للميت خصوصا من غير صوت وحرف، بل للدنيا أيضا فتأمل.
وكأن دليل عدم جواز الدعاء بالمحرم، إن المطلوب محرم وقبيح فطلبه كذلك فتأمل، ثم طلبه من الله يشعر باعتقاد تجويز اعطائه له، وذلك أيضا غير جائز.
وعلى تقدير الفعل والتحريم فالظاهر بطلان الصلاة به حينئذ لأنه كلام منهي عنه، ومبطل، لدليل البطلان بالكلام.
ولو جهل التحريم، فالظاهر عدم البطلان، وكونه معذورا، لعدم وصول النهي إليه، قال الشارح: واختار في الذكرى الصحة، وقطع المصنف بعدم العذر، و الظاهر، أن الجاهل بكون طلب الحرام مبطلا، مع علمه بالتحريم، لا يعذر، لأنه منهي عنه، فكلامه داخل تحت المبطلات، ولا دخل لعلمه، وهو ظاهر.
وقال أيضا وكذا الكلام في ساير المنافيات، فإن الجهل بالحكم لا يخرجها عن كونها منافية، وهو ظاهر في الثاني دون الأول، وقال: يظهر من الشيخ في التهذيب: إن الجهل بالحكم عذر، لعله يريد الأول دون الثاني، وظاهر كلامه أنه عذر في الثاني أيضا، فتأمل.
قوله: (ورد السلام بالمثل) قال المصنف في المنتهى: ويجوز له أن يرد السلام إذا سلم عليه نطقا، ذهب إليه علمائنا أجمع، لعل مراد المصنف بجواز الرد نفي التحريم ردا على العامة.
وكأنه على تقدير الجواز يجب، كما يفهم من عباراتهم، والأدلة، وهي عموم قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) (1) ولا شك في شموله للمصلي، ولا مخصص، إذ لا منافاة بين (رد خ) السلام والصلاة مع أنه دعاء، وهو