____________________
نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جائني خبر من المنزل، فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل، ولم أدر أتم أم أقصر، وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة، فأتيته فقصصت عليه القصة؟ فقال: ارجع إلى التقصير (1) من وجوب الرجوع إلى القصر بعد الصلاة تامة حملها الشيخ على وجوبه إذا شرع في السفر وسافر، و يحتمل كونه للاستحباب، مع أن القائل به غير ظاهر، وكذا حال حمزة، مع معارضته بالصحيحة المعولة والشهرة العظمية حتى كاد أن يكون اجماعا.
ويؤيد عدم وجوب التقصير، إن مكة محل التخيير، ولم يتعين القصر للمسافر الحقيقي الذي لم ينو الإقامة وما صلى فريضة تامة، فكيف يجب التقصير معينا للمسافر المذكور.
على أنه ما صرح بفعل الفريضة تامة لقصد الإقامة، فيحتمل أن يكون المراد بالاتمام فعل النافلة التي تسقط في السفر، واتمام الصلاة لشرف البقعة، وإن كان بعيدا، للجمع: وبالحملة المشهور أولى.
فروع الأول: هل يشترط في نية الإقامة في بلد أن يكون بحيث لا يخرج إلى (عن ظ) محل الترخص، أو يكفي عدم السفر إلى مسافة، أو يحال إلى العرف، بحيث يقال إنه مقيم في هذا البلد، فلا يضره السير في البساتين والأسواق البعيدة عن منزله و غير ذلك قد صرح الشهيد رحمه الله في البيان بالأول، حيث قال: ولو كان من نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم، إلا أن يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص، و يؤيده أنه لو لم يكن كذلك، لم يكن الوصول إلى محل الإقامة، والتجاوز عن محل الترخص شرطا للاتمام.
وفيه تأمل: إذ قد يكون في الابتداء شرطا ولم يكن الخروج بعد ذلك مضرا، و
ويؤيد عدم وجوب التقصير، إن مكة محل التخيير، ولم يتعين القصر للمسافر الحقيقي الذي لم ينو الإقامة وما صلى فريضة تامة، فكيف يجب التقصير معينا للمسافر المذكور.
على أنه ما صرح بفعل الفريضة تامة لقصد الإقامة، فيحتمل أن يكون المراد بالاتمام فعل النافلة التي تسقط في السفر، واتمام الصلاة لشرف البقعة، وإن كان بعيدا، للجمع: وبالحملة المشهور أولى.
فروع الأول: هل يشترط في نية الإقامة في بلد أن يكون بحيث لا يخرج إلى (عن ظ) محل الترخص، أو يكفي عدم السفر إلى مسافة، أو يحال إلى العرف، بحيث يقال إنه مقيم في هذا البلد، فلا يضره السير في البساتين والأسواق البعيدة عن منزله و غير ذلك قد صرح الشهيد رحمه الله في البيان بالأول، حيث قال: ولو كان من نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم، إلا أن يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص، و يؤيده أنه لو لم يكن كذلك، لم يكن الوصول إلى محل الإقامة، والتجاوز عن محل الترخص شرطا للاتمام.
وفيه تأمل: إذ قد يكون في الابتداء شرطا ولم يكن الخروج بعد ذلك مضرا، و