الرابع: كون السفر سايغا، فلا يترخص العاصي.
____________________
الإقامة.
لأن الظاهر من الإقامة هو المعنى العرفي في العام واللغوي، وهو ظاهر، ومتبادر إلى الفهم، وليس المعنى الشرعي الذي قد يقصد بقرينة ظاهرا هنا، وما صارت حقيقة شرعية بحيث كلما أطلقت فهم منها ذلك، وهو الذي نجد، فإن من أقام في بلد سنتين أو أكثر، ثلاثين، ثلاثين مترددا، يبعد عدم صدق أنه أقام فيه ستة أشهر.
التاسع: الأشهر إذا وقعت هلالية عرفية فيها، وإلا فالظاهر أنه (ثلاثون) ليلة، ولو بالتكميل.
قوله (فلو كان بين الخ) قد علم وجه التفريع ودليله مما سبق، وإن حكم موضع الإقامة حكم البلد، وينتهي السفر هنا كما ينتهي في البلد بالوصول إلى محل الترخص، ويحصل بالخروج عنه من غير فرق، وهو ظاهر وعدم حكمه حكم البلد باعتبار أنه لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما يرجع إلى القصر ليس مما يضعف ذلك كما قاله الشارح، لأن المماثلة إنما حصلت بالنية، فمعنى كون حكمه حكم البلد، ما دام متصفا بذلك الوصف، وهو ظاهر.
قوله: (الرابع: كون السفر سايغا الخ) وجوب القصر في جميع أفراد السفر السايغ واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها مما ادعى عليه الاجماع في المنتهى، ويدل عليه بعض الأخبار في الجملة.
وأما عدم الجواز في السفر المحرم، فالظاهر أن ذلك أيضا اجماعي عندهم: قال في المنتهى: ويشترط في الترخص كون السفر سايغا واجبا، كحجة الاسلام، أو
لأن الظاهر من الإقامة هو المعنى العرفي في العام واللغوي، وهو ظاهر، ومتبادر إلى الفهم، وليس المعنى الشرعي الذي قد يقصد بقرينة ظاهرا هنا، وما صارت حقيقة شرعية بحيث كلما أطلقت فهم منها ذلك، وهو الذي نجد، فإن من أقام في بلد سنتين أو أكثر، ثلاثين، ثلاثين مترددا، يبعد عدم صدق أنه أقام فيه ستة أشهر.
التاسع: الأشهر إذا وقعت هلالية عرفية فيها، وإلا فالظاهر أنه (ثلاثون) ليلة، ولو بالتكميل.
قوله (فلو كان بين الخ) قد علم وجه التفريع ودليله مما سبق، وإن حكم موضع الإقامة حكم البلد، وينتهي السفر هنا كما ينتهي في البلد بالوصول إلى محل الترخص، ويحصل بالخروج عنه من غير فرق، وهو ظاهر وعدم حكمه حكم البلد باعتبار أنه لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما يرجع إلى القصر ليس مما يضعف ذلك كما قاله الشارح، لأن المماثلة إنما حصلت بالنية، فمعنى كون حكمه حكم البلد، ما دام متصفا بذلك الوصف، وهو ظاهر.
قوله: (الرابع: كون السفر سايغا الخ) وجوب القصر في جميع أفراد السفر السايغ واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها مما ادعى عليه الاجماع في المنتهى، ويدل عليه بعض الأخبار في الجملة.
وأما عدم الجواز في السفر المحرم، فالظاهر أن ذلك أيضا اجماعي عندهم: قال في المنتهى: ويشترط في الترخص كون السفر سايغا واجبا، كحجة الاسلام، أو