مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٢٦

____________________
وكذا التخيير. بين الاقتصار في الليالي الافراد على المائة فقط وتوزيع الباقي على الجمع، وبين فعل المائة مع وظيفة الليلة، لعله أشهر، ولا يبعد كون الأول أفضل، لاشتماله على صلوات في الجمع، وهي أفضل مع الثواب العظيم في تلك الصلوات، فإنه نقل في التهذيب: من صلى صلاة أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رمضان أو غيره، انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل من ذنب (1) في مواضع، وهو مروي في الصحيح في الفقيه، ولكن ما ذكره باسم صلاته. وكذا الثواب العظيم في صلاة فاطمة عليها السلام (2) وثواب صلاة جعفر (3) مما لا يحصى كما هو المذكور في الأخبار الصحيحة.
قال الشارح: ولو اتفقت عشيتها ليلة العيد، صلاها في ليلة آخر سبت منه، وهو أعرف بما قال.
وقال أيضا: ولو اتفق في الشهر خمس جمع، ففي التوزيع اشكال، لعدم ذكره في النص الخ ولا يبعد عدم شئ في الأخيرة، لاعطاء كل جمعة حقها.
وأيضا نقل عن الذكرى أنه قال: ولو فات شئ من هذه النوافل ليلا، فالظاهر أنه يستحب قضاه نهارا، لعموم قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة (4) و بذلك أفتى ابن الجنيد، قال: وكذا لوفاته الصلاة في ليلة الشك، ثم تبينت الرؤية (5) الأولى. تبينت الشهر وكأنه كفاية عنه، ولا يبعد جعل عموم أدلة قضاء النافلة دليلا له. وما ورد في قضائها (إن الله تعالى يباهي الملائكة بعبده إذا قضى ما لم يجب، فيقول انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أوجبه (افترضه خ) عليه (6)

(1) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان، قطعة من حديث: 1 (2) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان، قطعة من حديث: 1 (3) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان، قطعة من حديث: 1 (4) الفرقان: (62) (5) إلى هنا كلام الشارح وقوله (الأولى تبينت الشهر) بمعنى أن الأولى كان التعبير به تبينت الشهر بدل تبينت الرؤية (6) الوسائل باب (57) من أبواب المواقيت حديث: 5 وبقية الحديث (أشهدكم أني قد غفرت له)
(٢٦)
مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست