____________________
ووجوب الحكم، وكون النسيان عذرا.
وأما مع الذهول عن السبب بعد النية بالكلية، فلا ينبغي التردد في بقاء الحكم معه، لأنها تنصرف إلى ما عليه، وهو الاتمام الحتمي.
وكذا الرجوع عن نية الإقامة الواقعة في أثنائها، بعد فراغه منها تامة، للتمام مع النية وبعدها.
وكذا لو نوى الإقامة ثم شرع في الصلاة بنية القصر ناسيا، ثم أتمها أربعا نسيانا، ثم ذكر ورجع، والظاهر صحة الصلاة وعدم الإعادة مطلقا، لفعله ما عليه في نفس الأمر، مع تكليفه بحسب الظاهر، والظاهر عدم ضرر تلك النية أول، لعدم وقوع الفعل كله على ذلك الوجه، مع حصول قصد ما للتمام، فليس بأنقص من صور العدول وجعل العصر مكان الظهر على ما تقدم في الرواية، فيكفي للصدق في الجملة، فتأمل فإنه يحتمل البطلان فلا يكفي.
قال الشارح: فإن كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب الإعادة، وإن كان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء بها، لأنها صلاة تامة، وعدمه، لأنه لم يقصد التمام.
ووجه التفصيل غير واضح، والقياس على المقصر إذا صلى تاما ليس بسديد، فتأمل.
والظاهر أيضا بقاء الحكم لو نوى في الأثناء، على تقدير ابتدائها بقصد الاتمام في البقعة الشريفة، وكان بعد الثالثة، وفي الرابعة، يفهم من المنتهى.
قوله: (ولو خرج إلى الخفاء الخ) دليل عدم وجوب إعادة ما صلاه قصرا حينئذ: أنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر مفيد للاجزاء على ما تحقق في الأصول، مع الظهور.
ولرواية زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا، و
وأما مع الذهول عن السبب بعد النية بالكلية، فلا ينبغي التردد في بقاء الحكم معه، لأنها تنصرف إلى ما عليه، وهو الاتمام الحتمي.
وكذا الرجوع عن نية الإقامة الواقعة في أثنائها، بعد فراغه منها تامة، للتمام مع النية وبعدها.
وكذا لو نوى الإقامة ثم شرع في الصلاة بنية القصر ناسيا، ثم أتمها أربعا نسيانا، ثم ذكر ورجع، والظاهر صحة الصلاة وعدم الإعادة مطلقا، لفعله ما عليه في نفس الأمر، مع تكليفه بحسب الظاهر، والظاهر عدم ضرر تلك النية أول، لعدم وقوع الفعل كله على ذلك الوجه، مع حصول قصد ما للتمام، فليس بأنقص من صور العدول وجعل العصر مكان الظهر على ما تقدم في الرواية، فيكفي للصدق في الجملة، فتأمل فإنه يحتمل البطلان فلا يكفي.
قال الشارح: فإن كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب الإعادة، وإن كان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء بها، لأنها صلاة تامة، وعدمه، لأنه لم يقصد التمام.
ووجه التفصيل غير واضح، والقياس على المقصر إذا صلى تاما ليس بسديد، فتأمل.
والظاهر أيضا بقاء الحكم لو نوى في الأثناء، على تقدير ابتدائها بقصد الاتمام في البقعة الشريفة، وكان بعد الثالثة، وفي الرابعة، يفهم من المنتهى.
قوله: (ولو خرج إلى الخفاء الخ) دليل عدم وجوب إعادة ما صلاه قصرا حينئذ: أنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر مفيد للاجزاء على ما تحقق في الأصول، مع الظهور.
ولرواية زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا، و