والالتفات يمينا وشمالا.
____________________
علم ما تعين عليه وقام له، ثم عرضه الشك في نيته لما عين، لا يبعد البناء عليه.
والأخبار إنما تدل على أنه لو نوى شيئا ثم نسي وقصد خلافه بنى على ما نوى، ولم يضره ما فعله بقصد غيره.
قوله: (ويكره العقص) قال في القاموس، عقص شعره ضفره (1) وفتله.
قال دليله ما رواه في الصحيح عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر؟ قال: يعيد صلاته (2) وكأنه لعدم الصحة لضعف مصادف حمل على الكراهة، ويمكن حملها على العقص المانع من وضع الجبهة على الأرض، فيحرم، من غير فرق بين الرجال والنساء لكن لا دليل حينئذ على الكراهة.
قوله: (والالتفات يمينا وشمالا) كأنه يريد الالتفات بيمين الوجه وشماله إلى غير القبلة يمينا ويسارا، أو الالتفات بالوجه إلى يمينه وشماله، وهو أظهر:
ودليل الجواز مع الكراهة رواية عبد الملك المتقدمة، الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة قال: لا، وما أحب أن يفعل (3) لكن ليست بصحيحة ولا صريحة، لاحتمال كون الالتفات بغير اليمين و الشمال، سهوا، وإن كان ظاهر (ما أحب) العمد، ولا يقطعها، عام. ظاهرا (4).
ففي جواز الالتفات عمدا مطلقا، ولو بالوجه إلى اليمين واليسار بحيث يصير وجهه إلى الشرق أو الغرب المحضين، تأمل، وقد مر إليه الإشارة.
ومما يدل على التحريم كما هو مذهب فخر المحققين، ما مر من الأخبار مثل
والأخبار إنما تدل على أنه لو نوى شيئا ثم نسي وقصد خلافه بنى على ما نوى، ولم يضره ما فعله بقصد غيره.
قوله: (ويكره العقص) قال في القاموس، عقص شعره ضفره (1) وفتله.
قال دليله ما رواه في الصحيح عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر؟ قال: يعيد صلاته (2) وكأنه لعدم الصحة لضعف مصادف حمل على الكراهة، ويمكن حملها على العقص المانع من وضع الجبهة على الأرض، فيحرم، من غير فرق بين الرجال والنساء لكن لا دليل حينئذ على الكراهة.
قوله: (والالتفات يمينا وشمالا) كأنه يريد الالتفات بيمين الوجه وشماله إلى غير القبلة يمينا ويسارا، أو الالتفات بالوجه إلى يمينه وشماله، وهو أظهر:
ودليل الجواز مع الكراهة رواية عبد الملك المتقدمة، الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة قال: لا، وما أحب أن يفعل (3) لكن ليست بصحيحة ولا صريحة، لاحتمال كون الالتفات بغير اليمين و الشمال، سهوا، وإن كان ظاهر (ما أحب) العمد، ولا يقطعها، عام. ظاهرا (4).
ففي جواز الالتفات عمدا مطلقا، ولو بالوجه إلى اليمين واليسار بحيث يصير وجهه إلى الشرق أو الغرب المحضين، تأمل، وقد مر إليه الإشارة.
ومما يدل على التحريم كما هو مذهب فخر المحققين، ما مر من الأخبار مثل