____________________
سبب الجنون ليس من فعله وإلا وجب عليه القضاء كالسكران (1) فيه تأمل، فإن (رفع) لفظ واحد محمول على الثلاثة بمعنى واحد على الظاهر، فيبعد حمله في البعض على معنى والآخر على آخر، وهو ظاهر.
مع أنه لا يحتاج إليه، لأن الخبر لا ينافي وجوب القضاء على النائم بعد زوال نومه، إذ غاية ما يدل عليه الخبر عدم وجوب شئ عليه، وعدم المؤاخذة بوجه ما دام نائما، ولا يدل على عدم وجوب القضاء عليه حال انتباهه، لأن القضاء ليس بتابع للأداء بل بأمر جديد كما حقق في موضعه، فيلزم من ذلك عدم صحة الاستدلال بالخبر على عدم القضاء عليها أيضا.
ولا محذور في ذلك لو سلم، إذ يمكن أن يقول حاصل الاستدلال: إنهما مرفوعا القلم ما داما صبيا ومجنونا، فلا يجب عليهما الأداء ولا القضاء حينئذ، فكذا حال الزوال للاستصحاب، وعدم الدليل، ولا يمكن ذلك في النائم لوجود الدليل، ويمكن ارجاع كلامه إليه، فتأمل.
وأما الحيض والنفاس: فدليله الاجماع والأخبار (2) وهو ظاهر، والظاهر عدم الفرق بين كونهما مسببا عن فعلهما أولا، لعموم الأخبار، فهو مؤيد للعموم في غيرهما.
وكذا الكفر: لقوله تعالى (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (3)) فافهم، ولخبر (الاسلام يجب ما قبله،) المقبول بين العامة والخاصة.
وينبغي أن يقال: القضاء واجب عليه كالأداء، فيؤاخذ بهما ويكلف بهما ما دام كافرا، ويعاقب بهما إن مات على الكفر، إلا أنه يسقط عنه وجوب القضاء و العقاب بسبب الاسلام، فكأنه المراد، وفي الكلام مسامحة، وأما عدم المطهر: ففيه
مع أنه لا يحتاج إليه، لأن الخبر لا ينافي وجوب القضاء على النائم بعد زوال نومه، إذ غاية ما يدل عليه الخبر عدم وجوب شئ عليه، وعدم المؤاخذة بوجه ما دام نائما، ولا يدل على عدم وجوب القضاء عليه حال انتباهه، لأن القضاء ليس بتابع للأداء بل بأمر جديد كما حقق في موضعه، فيلزم من ذلك عدم صحة الاستدلال بالخبر على عدم القضاء عليها أيضا.
ولا محذور في ذلك لو سلم، إذ يمكن أن يقول حاصل الاستدلال: إنهما مرفوعا القلم ما داما صبيا ومجنونا، فلا يجب عليهما الأداء ولا القضاء حينئذ، فكذا حال الزوال للاستصحاب، وعدم الدليل، ولا يمكن ذلك في النائم لوجود الدليل، ويمكن ارجاع كلامه إليه، فتأمل.
وأما الحيض والنفاس: فدليله الاجماع والأخبار (2) وهو ظاهر، والظاهر عدم الفرق بين كونهما مسببا عن فعلهما أولا، لعموم الأخبار، فهو مؤيد للعموم في غيرهما.
وكذا الكفر: لقوله تعالى (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (3)) فافهم، ولخبر (الاسلام يجب ما قبله،) المقبول بين العامة والخاصة.
وينبغي أن يقال: القضاء واجب عليه كالأداء، فيؤاخذ بهما ويكلف بهما ما دام كافرا، ويعاقب بهما إن مات على الكفر، إلا أنه يسقط عنه وجوب القضاء و العقاب بسبب الاسلام، فكأنه المراد، وفي الكلام مسامحة، وأما عدم المطهر: ففيه