____________________
شرب الماء ليس بأعلى منه، وغيرها من الأخبار، مثل انحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم وتناول العصا للشيخ ثم يرجع إلى موضعه (1) وقتل الحية مع الخطوة (2) وغير ذلك.
قوله: (إلا في الوتر الخ) قال في الشرح هذا الحكم ثابت في جميع الصلوات فرضها ونفلها إلا المستثنى، وهو ظاهر المتن.
ودليله الإباحة الأصلية، وأصل الصحة، واجزاء الأمر، وعدم الدليل حتى الاجماع، بل الاجماع على خلافه.
ورواية سعيد الأعرج، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء (3) قال في المنتهى: الأقرب عندي مراعاة القلة فتصح الصلاة معها وتبطل بدونها، ورواية سعيد محمولة عليه: على أنها وردت في واقعة مقيدة بقيود، إرادة الصوم، وخوف العطش، وكونه في دعاء الوتر، ومع ذلك فهي واردة في صلاة الوتر خاصة.
فيفهم من كلامه عدم الخروج من تلك القاعدة، وتعميمها النافلة والفريضة و حمل الرواية عليها، وفيه تأمل، وإنه على تقدير خروج الرواية عنها تكون مخصوصة فيما وقعت فيه، أي الوتر مع القيود، فلا يتعدى إلى غيره. وقال في الشرح: واشترط بعض الأصحاب مع ذلك. أن لا يفعل ما ينافي الصلاة غير الشرب، اختصارا في الرخصة على موردها، فلا يستدبر، ولا يفعل فعلا كثيرا غير الشرب، ولا يحمل نجاسة
قوله: (إلا في الوتر الخ) قال في الشرح هذا الحكم ثابت في جميع الصلوات فرضها ونفلها إلا المستثنى، وهو ظاهر المتن.
ودليله الإباحة الأصلية، وأصل الصحة، واجزاء الأمر، وعدم الدليل حتى الاجماع، بل الاجماع على خلافه.
ورواية سعيد الأعرج، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء (3) قال في المنتهى: الأقرب عندي مراعاة القلة فتصح الصلاة معها وتبطل بدونها، ورواية سعيد محمولة عليه: على أنها وردت في واقعة مقيدة بقيود، إرادة الصوم، وخوف العطش، وكونه في دعاء الوتر، ومع ذلك فهي واردة في صلاة الوتر خاصة.
فيفهم من كلامه عدم الخروج من تلك القاعدة، وتعميمها النافلة والفريضة و حمل الرواية عليها، وفيه تأمل، وإنه على تقدير خروج الرواية عنها تكون مخصوصة فيما وقعت فيه، أي الوتر مع القيود، فلا يتعدى إلى غيره. وقال في الشرح: واشترط بعض الأصحاب مع ذلك. أن لا يفعل ما ينافي الصلاة غير الشرب، اختصارا في الرخصة على موردها، فلا يستدبر، ولا يفعل فعلا كثيرا غير الشرب، ولا يحمل نجاسة