____________________
الشيخ فهذا الخبر يؤكد بما قدمناه: من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر، فيجب عليه حينئذ قضائها.
وكلام الشيخ يدل على أن الوقت عنده مضيق للمختار، وأن وقت العشائين يمتد إلى الصبح للمضطر، وقد مر فيما سبق ذلك الاحتمال في الخبرين الصحيحين في ذلك، فتذكر، ومؤيد للحمل الذي ذكرناه.
وهو مؤيد، (خصوصا في خبر عبد الله بن محمد) لحمل الأخبار على الندب، و ما رأيت شيئا يعتد به من الأخبار في هذا الباب، غير هذه التي سمعتها.
ولعل ما أشار إليه الشارح ووفق بينه وبين غيره غير هذه الأخبار، وأظن كونه الأخيرة، وقد عرفت أنها ظاهرة، في خلاف ذلك، وأنها مؤيدة لحمل الباقي على الندب كما قاله الشيخ، لا أنه معارض ومناف حتى يحتاج إلى التأويل و التوفيق، وهو أعرف، بما نقل فتأمل فإن الله ولي التوفيق.
واعلم أنه لو اجتمع السبب المسقط وغيره: مثل الجنون، والحيض، والاغماء، والردة، والسكر، فمعلوم سقوط القضاء حينئذ مطلقا، سواء كان المسقط مقدما أو بالعكس، لأن السبب الغير المسقط ليس بأعظم من أصل دليل وجوب القضاء و لأنه لا بد من عمل المسقط، ولا ينافيه عمل السكر مثلا، لأن عمله أن لا يسقط القضاء وهو كذلك، لأنه ما أسقطه، بل أسقطه غيره، لا أنه موجب لعدم القضاء و علة تامة له، وهو ظاهر.
(وأما خ) وإن من استبصر من أقسام فرق المنتسبين إلى الاسلام، سواء كان كافرا مثل الخوارج والنواصب والغلاة أم لا لم يجب عليه قضاء ما صلاه صحيحا عندهم على الظاهر، دون الفاسدة، وما فاتتهم، على ما هو المشهور بين الأصحاب.
ويدل عليه ما روي (عن الباقر والصادق عليهما السلام) بطرق متعددة، قاله في الشرح: منها ما رواه محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار (1) (في
وكلام الشيخ يدل على أن الوقت عنده مضيق للمختار، وأن وقت العشائين يمتد إلى الصبح للمضطر، وقد مر فيما سبق ذلك الاحتمال في الخبرين الصحيحين في ذلك، فتذكر، ومؤيد للحمل الذي ذكرناه.
وهو مؤيد، (خصوصا في خبر عبد الله بن محمد) لحمل الأخبار على الندب، و ما رأيت شيئا يعتد به من الأخبار في هذا الباب، غير هذه التي سمعتها.
ولعل ما أشار إليه الشارح ووفق بينه وبين غيره غير هذه الأخبار، وأظن كونه الأخيرة، وقد عرفت أنها ظاهرة، في خلاف ذلك، وأنها مؤيدة لحمل الباقي على الندب كما قاله الشيخ، لا أنه معارض ومناف حتى يحتاج إلى التأويل و التوفيق، وهو أعرف، بما نقل فتأمل فإن الله ولي التوفيق.
واعلم أنه لو اجتمع السبب المسقط وغيره: مثل الجنون، والحيض، والاغماء، والردة، والسكر، فمعلوم سقوط القضاء حينئذ مطلقا، سواء كان المسقط مقدما أو بالعكس، لأن السبب الغير المسقط ليس بأعظم من أصل دليل وجوب القضاء و لأنه لا بد من عمل المسقط، ولا ينافيه عمل السكر مثلا، لأن عمله أن لا يسقط القضاء وهو كذلك، لأنه ما أسقطه، بل أسقطه غيره، لا أنه موجب لعدم القضاء و علة تامة له، وهو ظاهر.
(وأما خ) وإن من استبصر من أقسام فرق المنتسبين إلى الاسلام، سواء كان كافرا مثل الخوارج والنواصب والغلاة أم لا لم يجب عليه قضاء ما صلاه صحيحا عندهم على الظاهر، دون الفاسدة، وما فاتتهم، على ما هو المشهور بين الأصحاب.
ويدل عليه ما روي (عن الباقر والصادق عليهما السلام) بطرق متعددة، قاله في الشرح: منها ما رواه محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار (1) (في