____________________
السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت (به ئل) دابة، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه (1) وغير ذلك من الأخبار الصحيحة في ذلك.
قال المصنف في المنتهى: لو هرب من العدو أو من السبع، أو من الحريق، أو من السيل أو ما أشبهه، بحيث لا يمكنه التخلص بدون الهرب، فله أن يصلي صلاة شدة الخوف في حال هربه، سواء خاف على نفسه أو أهله أو ماله.
ومعلوم أن صلاة شدة الخوف مقصورة، على أنه قال قبله: قال بعض علمائنا:
التقصير في عدد الركعات إنما يكون في صلاة الخوف من العدو، أو السفر، وأما غير هما فلا، فالخائف من السبع وشبهه يتيمم عنده، وفيه تردد، وفي الواقع موضع التردد، لعدم دليل قوي إلا صحيحة زرارة، مع عدم التصريح فيها بالعموم، و احتمال كون المراد خوف العدو، فإنه متعارف ومتداول: وعدم صراحة قوله (يصلي صلاة المواقفة) في تقصير العدد. والتردد، في المال أكثر، فإنه يبعد صيرورته سببا لذلك، مع أنه ما صرح به غير المصنف على ما رأيت مع تردده فيه، وفي أعظم منه، إلا أن يقيد بالمال الذي يخاف بهلاكه هلاك النفس.
ونقل عن بعض الأصحاب لا قصر مع الخوف بدون السفر أصلا، كأنه يجعله من خصايصه صلى الله عليه وآله، هذا إذا لم يكن صلى الله عليه وآله حال نزولها مقصرا.
والبعض الآخر يقول: إن صليت جماعة قصرت، وإلا فلا، فنظر إلى أن التأسي مخصوص بما فعله صلى الله عليه وآله وما فعل القصر في الخوف إلا جماعة.
وقد عرفت دليل غيره، وإن خصوصية الجماعة غير معلوم المدخلية، ولا يبعد كونه رخصة في الخوف فقط، فيتخير، فيمكن الاحتياط، ولكن غير معلوم أن القائل به، يقول به، بل ظاهره إنه عزيمة.
قال المصنف في المنتهى: لو هرب من العدو أو من السبع، أو من الحريق، أو من السيل أو ما أشبهه، بحيث لا يمكنه التخلص بدون الهرب، فله أن يصلي صلاة شدة الخوف في حال هربه، سواء خاف على نفسه أو أهله أو ماله.
ومعلوم أن صلاة شدة الخوف مقصورة، على أنه قال قبله: قال بعض علمائنا:
التقصير في عدد الركعات إنما يكون في صلاة الخوف من العدو، أو السفر، وأما غير هما فلا، فالخائف من السبع وشبهه يتيمم عنده، وفيه تردد، وفي الواقع موضع التردد، لعدم دليل قوي إلا صحيحة زرارة، مع عدم التصريح فيها بالعموم، و احتمال كون المراد خوف العدو، فإنه متعارف ومتداول: وعدم صراحة قوله (يصلي صلاة المواقفة) في تقصير العدد. والتردد، في المال أكثر، فإنه يبعد صيرورته سببا لذلك، مع أنه ما صرح به غير المصنف على ما رأيت مع تردده فيه، وفي أعظم منه، إلا أن يقيد بالمال الذي يخاف بهلاكه هلاك النفس.
ونقل عن بعض الأصحاب لا قصر مع الخوف بدون السفر أصلا، كأنه يجعله من خصايصه صلى الله عليه وآله، هذا إذا لم يكن صلى الله عليه وآله حال نزولها مقصرا.
والبعض الآخر يقول: إن صليت جماعة قصرت، وإلا فلا، فنظر إلى أن التأسي مخصوص بما فعله صلى الله عليه وآله وما فعل القصر في الخوف إلا جماعة.
وقد عرفت دليل غيره، وإن خصوصية الجماعة غير معلوم المدخلية، ولا يبعد كونه رخصة في الخوف فقط، فيتخير، فيمكن الاحتياط، ولكن غير معلوم أن القائل به، يقول به، بل ظاهره إنه عزيمة.