____________________
الثالث: الظاهر عدم القطع بمجرد النية، بل لا بد من فعل فريضة تامة، و قد مر.
ولا يكفي الشروع فيها: فلو بدا عن الإقامة في أثنائها بعد نية التمام يعدل إلى القصر ما دام محل العدول باقيا.
فلو شرع في ركوع الركعة الثالثة، لا يبعد، وجوب الاتمام وكونه كافيا للاتمام وحصول الإقامة ما دام فيه.
وأنه لا يكفي القيام للثالثة، وقال الشارح، كونه كافيا، هو موافق لظاهر كثير من عبارات الأصحاب، والمصنف: وفي بعضها اشتراط الركوع في الثالثة، ويفهم عدم النزاع حينئذ وهو الظاهر، دون الأول، للتعليق بالصلاة تامة في النص، وهو ظاهر في الفراغ منها.
ولا يبعد جعل بعد الركوع مثله، لعدم امكان العدول، بخلاف قبله.
الرابع: الظاهر أن قصد الفعل تماما، مع العدم عمدا، أو نسيانا، وخروج القوت، لا يكفي: لعدم الصدق.
الخامس: الظاهر الصوم لا يكفي، وإن تمم، مع عدم فعل الفريضة تامة، لعدم صدق أنه صلى فريضة تامة، وصدق ضده، الذين هما مدارا تحقق حكم الإقامة وعدمه في النص الصحيح الصريح المعمول، فالاكتفاء بالصوم مطلقا ليس بجيد، وكذا بعد الزوال، وهما مذهب البعض، وما مر من عدم الاكتفاء مطلقا مذهب الشهيد والمحقق الثاني.
واستدلال الشارح (1) على التفصيل: بأنه لا شك في البقاء على الصوم لو سافر
ولا يكفي الشروع فيها: فلو بدا عن الإقامة في أثنائها بعد نية التمام يعدل إلى القصر ما دام محل العدول باقيا.
فلو شرع في ركوع الركعة الثالثة، لا يبعد، وجوب الاتمام وكونه كافيا للاتمام وحصول الإقامة ما دام فيه.
وأنه لا يكفي القيام للثالثة، وقال الشارح، كونه كافيا، هو موافق لظاهر كثير من عبارات الأصحاب، والمصنف: وفي بعضها اشتراط الركوع في الثالثة، ويفهم عدم النزاع حينئذ وهو الظاهر، دون الأول، للتعليق بالصلاة تامة في النص، وهو ظاهر في الفراغ منها.
ولا يبعد جعل بعد الركوع مثله، لعدم امكان العدول، بخلاف قبله.
الرابع: الظاهر أن قصد الفعل تماما، مع العدم عمدا، أو نسيانا، وخروج القوت، لا يكفي: لعدم الصدق.
الخامس: الظاهر الصوم لا يكفي، وإن تمم، مع عدم فعل الفريضة تامة، لعدم صدق أنه صلى فريضة تامة، وصدق ضده، الذين هما مدارا تحقق حكم الإقامة وعدمه في النص الصحيح الصريح المعمول، فالاكتفاء بالصوم مطلقا ليس بجيد، وكذا بعد الزوال، وهما مذهب البعض، وما مر من عدم الاكتفاء مطلقا مذهب الشهيد والمحقق الثاني.
واستدلال الشارح (1) على التفصيل: بأنه لا شك في البقاء على الصوم لو سافر