____________________
والبطلان، مع عدم جواز التأخير، فتأمل. والاجماع المنقول عن السيد والشيخ مع وجود الخلاف غير ظاهر، ويحتمل إرادة معنى آخر.
ولا يفيد القول: بأن القائل نادر، أو معلوم النسب، أو أن كل من قال بالتحريم قال بالبطلان، فإن الندرة تضر، وكذا المعلوم، للحمل على الصحة، والاجماع المركب غير ظاهر. ولهذا يفهم من المصنف القول بالتحريم مطلقا والبطلان حال القراءة:
وكذا الاستدلال بالاحتياط غير تام مع أنه قد لا يحصل فيما إذا فعل عمدا و ضاق الوقت.
وكذا الاستدلال بأنه فعل كثير، وهو ضعيف جدا يعلم من تفسير الفعل الكثير، وعدم القول بالبطلان بفعل مثله أو أكثر منه، ومثل هذا الدليل يذكره المصنف للمناسبة، لا للاعتقاد بأنه دليل تام، ودأبه رحمه الله أنه يذكر كلما يمكن أن يذكر من المناسبات ويفهم ذلك من تتبع كلامه ره.
وعلى تقدير القول بالبطلان والتحريم: لا شك في استثناء صورة التقية، وإنه يجب حينئذ ذلك والظاهر عدم البطلان على تقدير تركها، لأن التكفير ليس بشرط ولا جزء للصلاة حتى يفسد بتركه، بخلاف ترك، مثل غسل الرجل حال التقية بالكلية، فتأمل في الفرق فإنه ظاهر.
قوله: (والكلام بحرفين الخ) قال المصنف في المنتهى: ويجب عليه ترك الكلام في الصلاة، فلو نطق بحرفين فصاعدا عمدا بطلت صلاته، لا سهوا وقد أجمع أهل العلم كافة على أن من تكلم في الصلاة عالما أنه فيها، وأنه محرم عليه، لغير مصلحة الصلاة، ولا لأمر يوجب الكلام، ولا داعيا، تبطل صلاته:
فدليل المسألة هو الاجماع، وقد استدل بمفهوم ما رواه الصدوق عن الصادق عليه
ولا يفيد القول: بأن القائل نادر، أو معلوم النسب، أو أن كل من قال بالتحريم قال بالبطلان، فإن الندرة تضر، وكذا المعلوم، للحمل على الصحة، والاجماع المركب غير ظاهر. ولهذا يفهم من المصنف القول بالتحريم مطلقا والبطلان حال القراءة:
وكذا الاستدلال بالاحتياط غير تام مع أنه قد لا يحصل فيما إذا فعل عمدا و ضاق الوقت.
وكذا الاستدلال بأنه فعل كثير، وهو ضعيف جدا يعلم من تفسير الفعل الكثير، وعدم القول بالبطلان بفعل مثله أو أكثر منه، ومثل هذا الدليل يذكره المصنف للمناسبة، لا للاعتقاد بأنه دليل تام، ودأبه رحمه الله أنه يذكر كلما يمكن أن يذكر من المناسبات ويفهم ذلك من تتبع كلامه ره.
وعلى تقدير القول بالبطلان والتحريم: لا شك في استثناء صورة التقية، وإنه يجب حينئذ ذلك والظاهر عدم البطلان على تقدير تركها، لأن التكفير ليس بشرط ولا جزء للصلاة حتى يفسد بتركه، بخلاف ترك، مثل غسل الرجل حال التقية بالكلية، فتأمل في الفرق فإنه ظاهر.
قوله: (والكلام بحرفين الخ) قال المصنف في المنتهى: ويجب عليه ترك الكلام في الصلاة، فلو نطق بحرفين فصاعدا عمدا بطلت صلاته، لا سهوا وقد أجمع أهل العلم كافة على أن من تكلم في الصلاة عالما أنه فيها، وأنه محرم عليه، لغير مصلحة الصلاة، ولا لأمر يوجب الكلام، ولا داعيا، تبطل صلاته:
فدليل المسألة هو الاجماع، وقد استدل بمفهوم ما رواه الصدوق عن الصادق عليه