____________________
وفي صحيحة الحسن بن علي الوشا، قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام، الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين (1) وأما غيرها مما يدل على البناء على الأقل في الأولتين: فالشيخ قال: إنها أقل منها فلا تعارضها، فكأنه يحذف الأقل بالمساوي ويبقى الباقي سليما عن المعارض، قال: ويحتمل أيضا على تقدير تسليم التعارض، الحمل على النافلة، إذ ليس فيها البناء على الأقل في الفرائض، فهذا الكلام من الشيخ ظاهر في كون النافلة ثلاثة أو أربعة.
وعلى تقدير الصحة (والقول به) فالحمل على التخيير، كما مر في الثنائية طريق الجمع، وهو جمع حسن ومؤيد لما قلنا بأن أكثر أحكام السهو للتخيير، لا الحتم، فتأمل، لكنه لا صحيحة فيها، بل ولا قائل هذا على ما أذكر وأظن.
قوله: (وكذا إذا لم يعلم كم صلى الخ) دليل البطلان في الأول عدم امكان البناء على شئ إذا لم يعلم أصلا، والبناء على العدم، بعيد، مع أنه قد يعلم أنه فعل شيئا، وعلى الأقل حينئذ بعيد، للتساوي، ومخالفته لباقي الصور الصحيحة عند أصحابنا.
والعمدة فيه الاجماع المفهوم من المنتهى، والأخبار.
منها ما تقدم في صحيحة علي بن النعمان. (إنما يعيد من لا يدري ما صلى 2).
وصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة (3) وصحيحة زرارة وأبي بصير جميعا، وحسنتها، قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، الحديث (4)
وعلى تقدير الصحة (والقول به) فالحمل على التخيير، كما مر في الثنائية طريق الجمع، وهو جمع حسن ومؤيد لما قلنا بأن أكثر أحكام السهو للتخيير، لا الحتم، فتأمل، لكنه لا صحيحة فيها، بل ولا قائل هذا على ما أذكر وأظن.
قوله: (وكذا إذا لم يعلم كم صلى الخ) دليل البطلان في الأول عدم امكان البناء على شئ إذا لم يعلم أصلا، والبناء على العدم، بعيد، مع أنه قد يعلم أنه فعل شيئا، وعلى الأقل حينئذ بعيد، للتساوي، ومخالفته لباقي الصور الصحيحة عند أصحابنا.
والعمدة فيه الاجماع المفهوم من المنتهى، والأخبار.
منها ما تقدم في صحيحة علي بن النعمان. (إنما يعيد من لا يدري ما صلى 2).
وصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة (3) وصحيحة زرارة وأبي بصير جميعا، وحسنتها، قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، الحديث (4)