مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٨

____________________
وظاهرها عدم الاحتياج إلى العذر، ولا إلى النية، وكذا قول الأصحاب، وإلا كانت داخلة في الأولى، فتأمل، وبالجملة، الظاهر عدمهما، خصوصا مع القول بالاستحباب، وعدم وجوب المتابعة في الأذكار، فإن الظاهر حينئذ أنه يجوز له الانفراد، وإن احتمل عندهم، تحريم الخروج عن الصلاة بالسلام (1) وإن جوزوا التقديم في الذكر.
ويدل على العدم، الأصل، وعدم ايجاب الاسماع عليه، فتأمل، ولا ينافي جواز السلام بلا عذر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شئ يفوت، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام (2) وزاد في الفقيه بعد جملة (ويدع الإمام) وعلى الإمام أن لا يقوم من مصلاه حتى يتم من خلفه الصلاة، فإن قام فلا شئ عليه (3) لأن القيد في كلام السائل دون كلامه عليه السلام، ولو كان المفهوم حجة فليس بحجة هنا، فتأمل.
ويدل على الجواز أيضا مطلقا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد؟ قال: يسلم من خلفه و يمضي لحاجته إن أحب (4) واعلم أنه ينبغي للإمام أن لا يصلي ركعتين بعد الانصراف، حتى ينحرف عن مقامه ذلك، لصحيحة سليمان بن خالد، قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: الإمام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك (5) وهذه رواها

(١) أي قبل تسليم الإمام (٢) الوسائل باب (٦٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٢ (٣) الفقيه باب آداب صلاة الجماعة ص ١٣٢ (٤) الوسائل باب (٦٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٣ (٥) جامع أحاديث الشيعة باب (٧٣) في صلاة الجماعة حديث: 2 وأورده في التهذيب ص 227
(٣٣٨)
مفاتيح البحث: صلاة الجماعة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست