بنى على الأكثر، وصلى ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس: ولو شك بين الاثنين والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام: ولو شك بين الاثنين (الاثنتين خ) والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس:
____________________
المنتهى: من عدم شئ في ذكر الركوع والسجود والجهر والاخفات.
قوله: (ولو شك الخ) هذه الصور التي تعلق الشك بها بعد حفظ الأوليين:
فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة وعدم وجوب الإعادة.
فما يدل على الإعادة مثل صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ يعيد، قلت، أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع (1) حمل على الشك قبل الركوع، فهو في الحقيقة شك بين الواحدة والثنتين، أو على المغرب، أو الصبح، أو على قبل اكمال السجدتين، فهو شك متعلق بالأولتين، وهو مبطل لما مر، ولما سيأتي، والكل بعيد يأباه أخرها، والتخيير مناسب لأخبار أخر كثيرة.
وهي أربع صور (2).
الأولى: الشك بين الاثنتين والثلاث: فالمشهور هو البناء على الثلاث، على تقدير تساوي الطرفين، والاتمام والاحتياط بركعة قائما أو بركعتين جالسا.
والدليل المذكور عليها كونها مثل الصورة الثانية والدليل عليها قائم:
وحسنة زرارة (لإبراهيم وصحيحته أيضا) عن أحدهما عليهما السلام: قلت له:
رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة،
قوله: (ولو شك الخ) هذه الصور التي تعلق الشك بها بعد حفظ الأوليين:
فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة وعدم وجوب الإعادة.
فما يدل على الإعادة مثل صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ يعيد، قلت، أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع (1) حمل على الشك قبل الركوع، فهو في الحقيقة شك بين الواحدة والثنتين، أو على المغرب، أو الصبح، أو على قبل اكمال السجدتين، فهو شك متعلق بالأولتين، وهو مبطل لما مر، ولما سيأتي، والكل بعيد يأباه أخرها، والتخيير مناسب لأخبار أخر كثيرة.
وهي أربع صور (2).
الأولى: الشك بين الاثنتين والثلاث: فالمشهور هو البناء على الثلاث، على تقدير تساوي الطرفين، والاتمام والاحتياط بركعة قائما أو بركعتين جالسا.
والدليل المذكور عليها كونها مثل الصورة الثانية والدليل عليها قائم:
وحسنة زرارة (لإبراهيم وصحيحته أيضا) عن أحدهما عليهما السلام: قلت له:
رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة،