____________________
كان أخف أو مساويا، لما في الروايات المتقدمة، ويكون المذكور في الروايات خارجا عن القاعدة بنص واجماع مثل قتل الحية.
ولا يبعد كون هذه الأشياء في الصلاة مستحبة، لوقوعها، مع الأمر بها، على أنها تمنع التوجه، فالكراهة ومجرد الإباحة بعيدة، فتأمل.
قوله: (والبكاء للدنيوية)) قال الشارح: كذهاب مال، وفقد محبوب.
دليله ما رواه الشيخ باسناده عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة. أيقطع الصلاة؟ فقال: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة (1).
وقول الأصحاب: حيث ما رأيت الخلاف، فكأنه اجماع عندهم، مع أنه أمر دنيوي ينافي الأمر الأخروي المهتم به.
وفيه تأمل، إذ الخبر غير صحيح، والاجماع مخفى، والمنافاة أخفى.
قال في الشرح: واعلم أن البكاء المبطل للصلاة هو المشتمل على الصوت، لا مجرد خروج الدمع، مع احتمال الاكتفاء به في البطلان، ووجه الاحتمالين اختلاف معنى البكاء لغة مقصورا وممدودا، والشك في إرادة أيهما من الأخبار، قال الجوهري: البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت. أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها.
واعلم أن الظاهر صدق البكاء على مجرد الدمع من غير اشتراط الصوت لغة و عرفا، وإن كان لغة له معنى آخر أيضا. وإن الأصل عدم الزيادة في اللفظ والمعنى.
وأن، (بكى) في الخبر مشتق من المقصور، وصادق على ساكب الدمع، وكذا البكاء في كلام الأصحاب. على أن الواقع في الخبر هو الفعل، ولا شك أنه متحقق بمجرد سكب الدمع. وأيضا لا يعقل معنى يوجب الفساد في الذي مع الصوت
ولا يبعد كون هذه الأشياء في الصلاة مستحبة، لوقوعها، مع الأمر بها، على أنها تمنع التوجه، فالكراهة ومجرد الإباحة بعيدة، فتأمل.
قوله: (والبكاء للدنيوية)) قال الشارح: كذهاب مال، وفقد محبوب.
دليله ما رواه الشيخ باسناده عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة. أيقطع الصلاة؟ فقال: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة (1).
وقول الأصحاب: حيث ما رأيت الخلاف، فكأنه اجماع عندهم، مع أنه أمر دنيوي ينافي الأمر الأخروي المهتم به.
وفيه تأمل، إذ الخبر غير صحيح، والاجماع مخفى، والمنافاة أخفى.
قال في الشرح: واعلم أن البكاء المبطل للصلاة هو المشتمل على الصوت، لا مجرد خروج الدمع، مع احتمال الاكتفاء به في البطلان، ووجه الاحتمالين اختلاف معنى البكاء لغة مقصورا وممدودا، والشك في إرادة أيهما من الأخبار، قال الجوهري: البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت. أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها.
واعلم أن الظاهر صدق البكاء على مجرد الدمع من غير اشتراط الصوت لغة و عرفا، وإن كان لغة له معنى آخر أيضا. وإن الأصل عدم الزيادة في اللفظ والمعنى.
وأن، (بكى) في الخبر مشتق من المقصور، وصادق على ساكب الدمع، وكذا البكاء في كلام الأصحاب. على أن الواقع في الخبر هو الفعل، ولا شك أنه متحقق بمجرد سكب الدمع. وأيضا لا يعقل معنى يوجب الفساد في الذي مع الصوت