____________________
بادلته. والاستصحاب دليل.
ولعل يستشعر منه الاكتفاء في انعقاده بالمباح، فكيف انعقاد العبادة المعتبرة مثل الصلاة مع القيد المباح الذي لا يخرجه عن كونها عبادة.
وبالجملة: ينعقد كل عبادة وإن قيد بأي قيد كان، ما لم تخرج به عن كونها عبادة، وإن نقص ثوابها وصارت مكروهة، بمعنى أقل ثوابا من غير المقيد. وإن جميع أفراد المنذور قبل تحقق النذر فرد له بعده، إلا ما أخرج بالدليل، فتأمل، و سيجئ زيادة تحقيق له إن شاء الله في كتاب النذر.
ومن هذا علم عدم الاجزاء، لو فعل في ذي المزية وغير المكروهة، زمانا كان أو مكانا.
وكذا شرح قوله (وهل تجزي في ذي المزية الخ) وأنه لا نظر فيه، لما مر فتأمل.
بل لا يجزي، لانعقاد النذر في غيره. وإنما نشأ النظر من عدم انعقاد النذر إلا مع المزية، والظاهر مع القول به أيضا يتعين. ولنا في هذا البحث مع الذكرى بحث ذكرناه في بعض التعليقات. وكذا مع الشارح، وليس محل النقل، ويظهر لمن نظر فيه. ومن جملته (1) أنه قال في قوله (فيه نظر) من وجود المقتضى للزوم وهو النذر وحصول المزية، فيتعين ويؤمر بالايقاع فيه، وهو يقتضي النهي عن ضده فلا يصح في غيره لاقتضاء النهي الفساد الخ.
وهو أنه على تقدير تسليم ذلك فهو تسليم لما مر منه: من أن الأمر لا يدل على النهي عن الضد الخاص وأن لا يفسد، فتذكر.
قوله: (ويشترط الخ) الظاهر أنه مبني على عدم صحة النافلة لمن عليه الفريضة، وأن النافلة حرام حينئذ.
ولعل يستشعر منه الاكتفاء في انعقاده بالمباح، فكيف انعقاد العبادة المعتبرة مثل الصلاة مع القيد المباح الذي لا يخرجه عن كونها عبادة.
وبالجملة: ينعقد كل عبادة وإن قيد بأي قيد كان، ما لم تخرج به عن كونها عبادة، وإن نقص ثوابها وصارت مكروهة، بمعنى أقل ثوابا من غير المقيد. وإن جميع أفراد المنذور قبل تحقق النذر فرد له بعده، إلا ما أخرج بالدليل، فتأمل، و سيجئ زيادة تحقيق له إن شاء الله في كتاب النذر.
ومن هذا علم عدم الاجزاء، لو فعل في ذي المزية وغير المكروهة، زمانا كان أو مكانا.
وكذا شرح قوله (وهل تجزي في ذي المزية الخ) وأنه لا نظر فيه، لما مر فتأمل.
بل لا يجزي، لانعقاد النذر في غيره. وإنما نشأ النظر من عدم انعقاد النذر إلا مع المزية، والظاهر مع القول به أيضا يتعين. ولنا في هذا البحث مع الذكرى بحث ذكرناه في بعض التعليقات. وكذا مع الشارح، وليس محل النقل، ويظهر لمن نظر فيه. ومن جملته (1) أنه قال في قوله (فيه نظر) من وجود المقتضى للزوم وهو النذر وحصول المزية، فيتعين ويؤمر بالايقاع فيه، وهو يقتضي النهي عن ضده فلا يصح في غيره لاقتضاء النهي الفساد الخ.
وهو أنه على تقدير تسليم ذلك فهو تسليم لما مر منه: من أن الأمر لا يدل على النهي عن الضد الخاص وأن لا يفسد، فتذكر.
قوله: (ويشترط الخ) الظاهر أنه مبني على عدم صحة النافلة لمن عليه الفريضة، وأن النافلة حرام حينئذ.