____________________
غير صريحة، لاحتمال كون الصلاة ثلاثية أو رباعية ونسي التشهد وقام فتأمل:
ويحتمل البطلان فيهما لهما، واختصاص الصحة بغيرهما. ولا استبعاد في ذلك لثبوت الفرق بينهما وبين الرباعية بابطالهما بالشك فيهما، دونها، فتأمل فإنه أحوط.
وإن (1) الظاهر أيضا عدم الفرق بين زيادة ركعة وما زاد، بل هو أولى بالبناء و الاتمام نافلة: وإنه لا بد من الاتيان بالتشهد بعدها ويدل عليه بعض الأخبار (2) و ما ثبت وجوبه به.
وأما السلام فهو مبني على وجوبه، وأما سجود السهو. فيجيئ، وقال في الشرح: في الخبرين دلالة على عدم وجوب السلام حيث ما قيد بمقداره أيضا، وهو بالنظر إلى العلة لا يخلو من إشارة ما، نعم لو اعتبر فعله قوي الدلالة.
وأما النقصان: فالبطلان مع العمد واضح لما مر دليله: وأما مع السهو: فإن تذكر قبل فعل المنافي أتمها بغير خلاف: وأما مع المنافي، فإن كان المنافي منافيا عمدا وسهوا مثل الحدث فالبطلان واضح، لأنه وقع ما يبطل في الثناء. ولا يمنعه فعله لظن أنه خلص منها، لأنه لا يزيد على النسيان.
وقال في الشرح: والاستدبار كذلك وغيره أيضا مثل المصنف في المنتهى و الشيخ.
وفيه تأمل، لما مر من جواز الالتفات ولو كان بكله إلى الخلف سهوا وإنه غير مبطل عندهم فكيف يحكم بأنه مبطل مطلقا، إلا أن يريدوا بالاستدبار الكثرة والتطويل وهو أيضا غير معلوم، وقد مر البحث فيه مستوفاة، فتأمل.
وأما إذا كان المنافي منافيا عمدا لا سهوا كالتكلم، فقال في المنتهى لأصحابنا فيه قولان، واختار الصحة.
وأما الأخبار فمختلفة، منها ما يدل على الصحة مطلقا، بحيث يفيد عدم
ويحتمل البطلان فيهما لهما، واختصاص الصحة بغيرهما. ولا استبعاد في ذلك لثبوت الفرق بينهما وبين الرباعية بابطالهما بالشك فيهما، دونها، فتأمل فإنه أحوط.
وإن (1) الظاهر أيضا عدم الفرق بين زيادة ركعة وما زاد، بل هو أولى بالبناء و الاتمام نافلة: وإنه لا بد من الاتيان بالتشهد بعدها ويدل عليه بعض الأخبار (2) و ما ثبت وجوبه به.
وأما السلام فهو مبني على وجوبه، وأما سجود السهو. فيجيئ، وقال في الشرح: في الخبرين دلالة على عدم وجوب السلام حيث ما قيد بمقداره أيضا، وهو بالنظر إلى العلة لا يخلو من إشارة ما، نعم لو اعتبر فعله قوي الدلالة.
وأما النقصان: فالبطلان مع العمد واضح لما مر دليله: وأما مع السهو: فإن تذكر قبل فعل المنافي أتمها بغير خلاف: وأما مع المنافي، فإن كان المنافي منافيا عمدا وسهوا مثل الحدث فالبطلان واضح، لأنه وقع ما يبطل في الثناء. ولا يمنعه فعله لظن أنه خلص منها، لأنه لا يزيد على النسيان.
وقال في الشرح: والاستدبار كذلك وغيره أيضا مثل المصنف في المنتهى و الشيخ.
وفيه تأمل، لما مر من جواز الالتفات ولو كان بكله إلى الخلف سهوا وإنه غير مبطل عندهم فكيف يحكم بأنه مبطل مطلقا، إلا أن يريدوا بالاستدبار الكثرة والتطويل وهو أيضا غير معلوم، وقد مر البحث فيه مستوفاة، فتأمل.
وأما إذا كان المنافي منافيا عمدا لا سهوا كالتكلم، فقال في المنتهى لأصحابنا فيه قولان، واختار الصحة.
وأما الأخبار فمختلفة، منها ما يدل على الصحة مطلقا، بحيث يفيد عدم