____________________
عن سلام عليكم، جوز الجواب به بقصد الدعاء له إن كان مستحقا له، ويدل على عدم الوجوب سكوته عليه السلام بعد قوله (السلام عليك)، بعدم جوابه لقوله (كيف أصبحت)، لعدم صدق التحية عليه حينئذ بحسب اللفظ والمعنى، بل هو تلطف وسؤال عن حال، لا دعاء وتحية، خصوصا حين وقوعه بعد التحية فهو زيادة غير منقولة في التحية فلا يجاب.
الثالث: إنه على تقدير رد الغير ذلك: هل يجزي عن المصلي أم لا؟، وعلى تقديره:
هل يجزي من الصبي المميز ذلك أم لا؟، وعلى تقدير حصول الجواب وسقوطه عن المصلي هل يشرع له بعد مرة أخرى أم لا؟:
الظاهر الاجزاء على تقدير كون الراد أيضا مقصودا بالسلام، وأما على تقدير اختصاص المصلي به. فليس بظاهر، لأنه عبادة واجبة عليه، ولا يعلم السقوط عنه برد شخص آخر، خصوصا مع عدم الإذن، ولا يقاس بالدين لأنه ليس بعبادة.
لا يقال: أنه إذا أجيب به حصل الغرض، إذ ليس بمعلوم كونه واجبا كفائيا حينئذ، إذ قد يكون الغرض متعلقا بجوابه، ولظاهرهما أيضا.
وعلى تقدير الجزاء فالظاهر أنه لا فرق بين البالغ والمميز، وإن لم نقل أن عبادته شرعية: بل تمرينية، مع أن ظني أنها شرعية، وتحقيقها في الأصول، لأن الظاهر على تقدير الواجب الكفائي: لا فرق بل الظاهر كون دعائه أقرب إلى الإجابة، لعدم ذنبه، ويشعر به بعض الأخبار، ولا ينافيه عدم شرعية فعله بمعنى عدم استحقاقه للثواب والمدح من الشارع.
ولو جعل فعله غير شرعي، بمعنى عدم طلب الشارع منه بوجه، فلا يكون داخلا في الفرد الكفائي، فلا يبرأ به، فيكون براءة الذمة حينئذ مبنيا على ذلك وعدمه، و الظاهر أنه شرعي فيجزي.
وأما على تقدير الاجزاء والسقوط، فالظاهر عدم الجواز لغير الراد (1) كما هو
الثالث: إنه على تقدير رد الغير ذلك: هل يجزي عن المصلي أم لا؟، وعلى تقديره:
هل يجزي من الصبي المميز ذلك أم لا؟، وعلى تقدير حصول الجواب وسقوطه عن المصلي هل يشرع له بعد مرة أخرى أم لا؟:
الظاهر الاجزاء على تقدير كون الراد أيضا مقصودا بالسلام، وأما على تقدير اختصاص المصلي به. فليس بظاهر، لأنه عبادة واجبة عليه، ولا يعلم السقوط عنه برد شخص آخر، خصوصا مع عدم الإذن، ولا يقاس بالدين لأنه ليس بعبادة.
لا يقال: أنه إذا أجيب به حصل الغرض، إذ ليس بمعلوم كونه واجبا كفائيا حينئذ، إذ قد يكون الغرض متعلقا بجوابه، ولظاهرهما أيضا.
وعلى تقدير الجزاء فالظاهر أنه لا فرق بين البالغ والمميز، وإن لم نقل أن عبادته شرعية: بل تمرينية، مع أن ظني أنها شرعية، وتحقيقها في الأصول، لأن الظاهر على تقدير الواجب الكفائي: لا فرق بل الظاهر كون دعائه أقرب إلى الإجابة، لعدم ذنبه، ويشعر به بعض الأخبار، ولا ينافيه عدم شرعية فعله بمعنى عدم استحقاقه للثواب والمدح من الشارع.
ولو جعل فعله غير شرعي، بمعنى عدم طلب الشارع منه بوجه، فلا يكون داخلا في الفرد الكفائي، فلا يبرأ به، فيكون براءة الذمة حينئذ مبنيا على ذلك وعدمه، و الظاهر أنه شرعي فيجزي.
وأما على تقدير الاجزاء والسقوط، فالظاهر عدم الجواز لغير الراد (1) كما هو