____________________
ولا يخفى أن تام على ذلك التقدير، لما نقل من الاجماع على اشتراط كون المنذور مشروعا، لا حراما، قبل تعلق النذر فلا ينفع خروجها عن النافلة بعد النذر و صيرورتها واجبة، فلا تكون منهية، لأنها المنذورة وهي واجبة لأن الأدلة إنما دلت على عدم صحة المندوبة ممن عليه الواجبة، فذلك يمنع من الانعقاد: فكيف يقال إن الممنوع هو المندوبة وهذه واجبة: لأن النزاع في أنها ما صارت واجبة، وهو ظاهر: ولأنك قد عرفت: أنه على تقدير كون المنذور حراما قبل النذر. لا ينعقد.
لأنه لا معنى لانعقاده مع التحريم، ولا يعلم الانقلاب. وبالجملة: الظاهر أنه على تقدير الجواز، لا ينبغي النزاع في الانعقاد، وعلى تقدير العدم في العدم، كما هو المشهور بل المجمع عليه، ولهذا يعترضون بنحو انعقاد نذر الاحرام قبل الميقات، لتحريمه، ويجاب بخروجه بالنص، يعني علم الانقلاب بالنص، فتأمل.
قوله: (ولو نذر صلاة الليل الخ) دليله أن صلاة الليل عرفا: إنما تطلق على الثماني فقط، فلا ينعقد إلا ذلك بغير دعاء وسورة مخصوصة، ولا الشفع والوتر، و الظاهر عدم وجوب سورة أصلا، كما عرفت.
قوله: (وكلما يشترط في اليومية الخ) الظاهر أن المراد مع الاطلاق، وإلا لو قيد بعدم السورة مثلا، أو عدم القيام والقبلة، فالظاهر عدم النزاع في الانعقاد، مع عدم اشتراطها بشرايط الفريضة: أو يكون المراد بعد ما قيد بشرايط الفريضة الباقية.
واستثناء الوقت معلوم، فإن وقت المنذور لو قيد فيه، يتعين على ما مر، وإلا فهو مطلق ما دام (لم ظ) يحصل الظن بالضيق: والأولى المسارعة، للآية (1) والخبر (2).
لأنه لا معنى لانعقاده مع التحريم، ولا يعلم الانقلاب. وبالجملة: الظاهر أنه على تقدير الجواز، لا ينبغي النزاع في الانعقاد، وعلى تقدير العدم في العدم، كما هو المشهور بل المجمع عليه، ولهذا يعترضون بنحو انعقاد نذر الاحرام قبل الميقات، لتحريمه، ويجاب بخروجه بالنص، يعني علم الانقلاب بالنص، فتأمل.
قوله: (ولو نذر صلاة الليل الخ) دليله أن صلاة الليل عرفا: إنما تطلق على الثماني فقط، فلا ينعقد إلا ذلك بغير دعاء وسورة مخصوصة، ولا الشفع والوتر، و الظاهر عدم وجوب سورة أصلا، كما عرفت.
قوله: (وكلما يشترط في اليومية الخ) الظاهر أن المراد مع الاطلاق، وإلا لو قيد بعدم السورة مثلا، أو عدم القيام والقبلة، فالظاهر عدم النزاع في الانعقاد، مع عدم اشتراطها بشرايط الفريضة: أو يكون المراد بعد ما قيد بشرايط الفريضة الباقية.
واستثناء الوقت معلوم، فإن وقت المنذور لو قيد فيه، يتعين على ما مر، وإلا فهو مطلق ما دام (لم ظ) يحصل الظن بالضيق: والأولى المسارعة، للآية (1) والخبر (2).