____________________
أظن.
وأيضا الفرق بين عدم سقوط فعل ما نسي بعد الصلاة، وبين سقوط سجدة السهو، يحتاج إلى تأمل، لعله موجود فافهم.
وبالجملة أظن سقوط حكم الشك المبطل مطلقا، والبناء على الصحة على تقدير تحقق كثرة السهو والموجب للتلافي قبل فوت المحل، أو التخيير.
ويحتمل معنى قوله عليه السلام، ولا على الإعادة إعادة، هو الإعادة للمعادة بعد الكثرة الله يعلم. والمسألة مشكلة، والدليل قاصر، والتقليد مشكل، والاعتماد على ظني أشكل، وإلى الله الشكوى من قلة الفهم، ونقص الآلة، وعدم المعلم في العلوم الدينية.
قوله: (ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد) الظاهر أن هذه المسألة ودليلها، قد علمت من قوله، أو قراءة الحمد أو؟ السورة الخ، بالمفهوم، و إنما ذكرها للتصريح، وليصرح بإعادة السورة وأنه لا تفاوت في الحكم ما لم يركع.
فلو قال بعد السورة قبل الركوع لكان أشمل وأبعد من فهم الاختصاص بالأثناء.
وكذا الظاهر أن الضمير راجع إلى مطلق السورة، لا السورة التي كانت فيها، فلا يفهم وجوب إعادة تلك بعينها، نعم قد يتوهم ذلك ويضمحل بمعرفة المقصود، و الاقتصار في العبارة.
قوله: ((ولو ذكر الركوع الخ) دليله وجوب الواجب وشغل الذمة، مع امكان الاتيان بالواجب، وتحصيل الابراء، فيجب، ولعله اجماعي كما يفهم من المنتهى.
وأيضا يمكن فهمه من مثل صحيحتي رفاعة المتقدمين (1) في بطلان الصلاة بترك
وأيضا الفرق بين عدم سقوط فعل ما نسي بعد الصلاة، وبين سقوط سجدة السهو، يحتاج إلى تأمل، لعله موجود فافهم.
وبالجملة أظن سقوط حكم الشك المبطل مطلقا، والبناء على الصحة على تقدير تحقق كثرة السهو والموجب للتلافي قبل فوت المحل، أو التخيير.
ويحتمل معنى قوله عليه السلام، ولا على الإعادة إعادة، هو الإعادة للمعادة بعد الكثرة الله يعلم. والمسألة مشكلة، والدليل قاصر، والتقليد مشكل، والاعتماد على ظني أشكل، وإلى الله الشكوى من قلة الفهم، ونقص الآلة، وعدم المعلم في العلوم الدينية.
قوله: (ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد) الظاهر أن هذه المسألة ودليلها، قد علمت من قوله، أو قراءة الحمد أو؟ السورة الخ، بالمفهوم، و إنما ذكرها للتصريح، وليصرح بإعادة السورة وأنه لا تفاوت في الحكم ما لم يركع.
فلو قال بعد السورة قبل الركوع لكان أشمل وأبعد من فهم الاختصاص بالأثناء.
وكذا الظاهر أن الضمير راجع إلى مطلق السورة، لا السورة التي كانت فيها، فلا يفهم وجوب إعادة تلك بعينها، نعم قد يتوهم ذلك ويضمحل بمعرفة المقصود، و الاقتصار في العبارة.
قوله: ((ولو ذكر الركوع الخ) دليله وجوب الواجب وشغل الذمة، مع امكان الاتيان بالواجب، وتحصيل الابراء، فيجب، ولعله اجماعي كما يفهم من المنتهى.
وأيضا يمكن فهمه من مثل صحيحتي رفاعة المتقدمين (1) في بطلان الصلاة بترك