____________________
الاعتماد وعدم الاكتفاء بمثل هذا الكلام في ثبوت الاجماع، بل لا بد من النظر في دليل، غيره، فتأمل.
قوله: (ولو شك في شئ من الأفعال الخ) لا نزاع ولا خلاف ولا اشتباه، في وجوب الاتيان بالمشكوك فيه مع بقاء محله: وكذا عدمه مع عدمه.
وكذا لا ينبغي في عدم البطلان إذا فعله حينئذ وذكر أنه قد فعله، قيل: إن لم يكن ركنا، للأصل، ولما لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة (1) ونحوه، و البطلان إن كان ركنا، بناء على أن زيادة الركن مبطلة وهو ظاهر إن ظهرت الكبرى، ولكن غير ظاهرة.
ولكن في تعيين بقاء المحل وعدمه اشتباه، وليس في كلامهم ما هو صريح في ذلك وكذا في الأخبار، فإن المذكور فيها بعض الأمثلة المختلفة، ولا يمكن الاستنباط منها.
وأما الأخبار التي تدل على ذلك وليس فيها تصريح بذلك، مثل صحيحة زرارة في باب زيادات سهو التهذيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي، قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال: يمضي، قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي، قلت شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي، قلت شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك (2) ليس بشئ (3) لعل المراد بالخروج عن الشئ (3)، هو التجاوز عن محله، وعدم كونه فيه وفيها
قوله: (ولو شك في شئ من الأفعال الخ) لا نزاع ولا خلاف ولا اشتباه، في وجوب الاتيان بالمشكوك فيه مع بقاء محله: وكذا عدمه مع عدمه.
وكذا لا ينبغي في عدم البطلان إذا فعله حينئذ وذكر أنه قد فعله، قيل: إن لم يكن ركنا، للأصل، ولما لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة (1) ونحوه، و البطلان إن كان ركنا، بناء على أن زيادة الركن مبطلة وهو ظاهر إن ظهرت الكبرى، ولكن غير ظاهرة.
ولكن في تعيين بقاء المحل وعدمه اشتباه، وليس في كلامهم ما هو صريح في ذلك وكذا في الأخبار، فإن المذكور فيها بعض الأمثلة المختلفة، ولا يمكن الاستنباط منها.
وأما الأخبار التي تدل على ذلك وليس فيها تصريح بذلك، مثل صحيحة زرارة في باب زيادات سهو التهذيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي، قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال: يمضي، قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي، قلت شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي، قلت شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك (2) ليس بشئ (3) لعل المراد بالخروج عن الشئ (3)، هو التجاوز عن محله، وعدم كونه فيه وفيها