____________________
الصلاة؟ قال: لا، قلت: فيتقدم؟ قال، نعم ما شاء (ماشيا خ) إلى القبلة (1) وفي هذه دلالة على عدم البطلان بالمشي متقدما، فكأنه مستثنى من الفعل الكثير، ولهذا ما جوز التأخير.
وعلى وجوب الاستقامة إلى القبلة، وعدم جوازه إلى الخلف كأنه يريد مع الكثرة المبطلة، ويحتمل الكراهة مع القلة، كما يفهم من جواز قتل الحية، و التخطي بقدم وقدمين، ويؤيده في الأخبار: مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر، فلا بأس (2) و موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا يضرك أن تتأخر ورائك إذا وجدت ضيقا في الصف فتتأخر إلى الصف الذي خلفك، وإذا كنت في صف وأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه (3) ومثلها صحيحة الفضيل بن يسار والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) ولا يضر وجود أبان بن عثمان في طريق الفضيل (5) والاضمار في صحيحة محمد، إذ الظاهر أنه عن الإمام فالحمل حسن.
قوله: (والمسبوق الخ) دليل جعل المسبوق من الإمام بركعة أو أكثر، ما يدركه مع الإمام أولا، أول صلاته، وهكذا ما قال في المنتهى، أنه ذهب إليه علمائنا أجمع.
ويدل عليه أيضا الروايات، مثل صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل (أول يب) ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر، أو (من يب)
وعلى وجوب الاستقامة إلى القبلة، وعدم جوازه إلى الخلف كأنه يريد مع الكثرة المبطلة، ويحتمل الكراهة مع القلة، كما يفهم من جواز قتل الحية، و التخطي بقدم وقدمين، ويؤيده في الأخبار: مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر، فلا بأس (2) و موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا يضرك أن تتأخر ورائك إذا وجدت ضيقا في الصف فتتأخر إلى الصف الذي خلفك، وإذا كنت في صف وأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه (3) ومثلها صحيحة الفضيل بن يسار والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) ولا يضر وجود أبان بن عثمان في طريق الفضيل (5) والاضمار في صحيحة محمد، إذ الظاهر أنه عن الإمام فالحمل حسن.
قوله: (والمسبوق الخ) دليل جعل المسبوق من الإمام بركعة أو أكثر، ما يدركه مع الإمام أولا، أول صلاته، وهكذا ما قال في المنتهى، أنه ذهب إليه علمائنا أجمع.
ويدل عليه أيضا الروايات، مثل صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل (أول يب) ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر، أو (من يب)