____________________
وصلاة أمير المؤمنين وصلاة فاطمة وجعفر بن أبي طالب يوم الجمعة، وصلاة خمس عشرة مرة إذا زلزلت في المصباح عندي: نقل فعلها ليلة الجمعة بين المغرب و العشاء، لعله فهم من أول كلام الشيخ، فتأمل، فإنه لا يفهم منه.
ومنها ما روي عن محمد بن يعقوب في الكافي باسناده عن علي بن محمد باسناده عن بعضهم عليهم السلام في قول الله عز وجل، إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا (1) قال هي ركعتان بعد المغرب يقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب وعشر آية من أول البقرة وآية السخرة (2) ومن قوله: وإلهكم إله واحد لا إلا هو الرحمان الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله لآيات لقوم يعقلون (3) وخمس عشرة مرة قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية، فاتحة الكتاب وآية الكرسي، وآخر البقرة من قوله، لله ما في السماوات وما في الأرض إلى أن تختم السورة، وخمس عشرة مرة قل هو الله أحد، ثم ادع بعدها بما شئت، قال: ومن واظب عليه كتب الله له بكل صلاة ستمائة ألف حجة (4) ولعل الترك في البعض سيما مع الحاجة، لا يضر بالمواظبة.
قوله: (وكل النوافل الخ) كون الوتر ركعة واحدة بتسليمة هو المشهور، بل يفهم الاجماع من المنتهى عليه وعلى الفصل: قال فيه: منها صلاة الليل، واثنتان للشفع يسلم فيهما، ثم يوتر بواحدة ذهب إليه علمائنا الخ.
والذي أفهم من أكثر الروايات كونه ثلاثا، والتخيير بين التسليم عقيب الثانية والثالثة وصلا وفصلا؛ فلا شك في الجواز بالفصل، وأما التعيين فغير ظاهر الدليل،
ومنها ما روي عن محمد بن يعقوب في الكافي باسناده عن علي بن محمد باسناده عن بعضهم عليهم السلام في قول الله عز وجل، إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا (1) قال هي ركعتان بعد المغرب يقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب وعشر آية من أول البقرة وآية السخرة (2) ومن قوله: وإلهكم إله واحد لا إلا هو الرحمان الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله لآيات لقوم يعقلون (3) وخمس عشرة مرة قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية، فاتحة الكتاب وآية الكرسي، وآخر البقرة من قوله، لله ما في السماوات وما في الأرض إلى أن تختم السورة، وخمس عشرة مرة قل هو الله أحد، ثم ادع بعدها بما شئت، قال: ومن واظب عليه كتب الله له بكل صلاة ستمائة ألف حجة (4) ولعل الترك في البعض سيما مع الحاجة، لا يضر بالمواظبة.
قوله: (وكل النوافل الخ) كون الوتر ركعة واحدة بتسليمة هو المشهور، بل يفهم الاجماع من المنتهى عليه وعلى الفصل: قال فيه: منها صلاة الليل، واثنتان للشفع يسلم فيهما، ثم يوتر بواحدة ذهب إليه علمائنا الخ.
والذي أفهم من أكثر الروايات كونه ثلاثا، والتخيير بين التسليم عقيب الثانية والثالثة وصلا وفصلا؛ فلا شك في الجواز بالفصل، وأما التعيين فغير ظاهر الدليل،