____________________
مع أنها تدل على خلاف الحكم السابق.
وأراد باليقين، أصل العدم الذي كان يقينا، وإن حكمه باق ولا يدفعه الشك وفيها مبالغة في ذلك، واستدلال عليه، ودلالة أيضا على عدم وجوب السلام. و ايماء إلى اشتراط احراز الثنتين (والثلاث) للصحة. وعدم وجوب السجدتين لاحتمال الزيادة والنقصان، والشك، لذلك، فالقول بالتخيير قوي مع ما مر، خصوصا في الاثنتين والثلاث، لعدم دليل خاص قوي.
وكذا بينهما وبين الإعادة كما هو مختار الصدوق على ما نقل في الشرح، وقال في المختلف: أنه قال: يعيد، لصحيحة محمد قال سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا؟ قال: يعيد الصلاة (1) والظاهر أنه عن الإمام عليه السلام: و روى أنه يسلم فيصلي (2) فالظاهر عدم الخلاف في البناء على الأكثر على ما يفهم من الشرح، وإن لم يكن عبارة المختلف صريحة في قول الصدوق به، فتأمل واحتط.
الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فالمشهور أيضا البناء على الأكثر و الاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
والدليل عليه ما روي في الكافي والتهذيب (في الحسن) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع (3) وهذه الرواية ما وجدتها هكذا إلا في منتهى المصنف ومختلفه قدس الله روحه.
العزيز، فإن في التهذيب (فإن كانت الركعتان نافلة) وفي الكافي ليس فيها، (أم ثلاثا) مع الركعتان بدل الركعات كما في التهذيب، ولكن وجدت (أم ثلاثا في
وأراد باليقين، أصل العدم الذي كان يقينا، وإن حكمه باق ولا يدفعه الشك وفيها مبالغة في ذلك، واستدلال عليه، ودلالة أيضا على عدم وجوب السلام. و ايماء إلى اشتراط احراز الثنتين (والثلاث) للصحة. وعدم وجوب السجدتين لاحتمال الزيادة والنقصان، والشك، لذلك، فالقول بالتخيير قوي مع ما مر، خصوصا في الاثنتين والثلاث، لعدم دليل خاص قوي.
وكذا بينهما وبين الإعادة كما هو مختار الصدوق على ما نقل في الشرح، وقال في المختلف: أنه قال: يعيد، لصحيحة محمد قال سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا؟ قال: يعيد الصلاة (1) والظاهر أنه عن الإمام عليه السلام: و روى أنه يسلم فيصلي (2) فالظاهر عدم الخلاف في البناء على الأكثر على ما يفهم من الشرح، وإن لم يكن عبارة المختلف صريحة في قول الصدوق به، فتأمل واحتط.
الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فالمشهور أيضا البناء على الأكثر و الاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
والدليل عليه ما روي في الكافي والتهذيب (في الحسن) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع (3) وهذه الرواية ما وجدتها هكذا إلا في منتهى المصنف ومختلفه قدس الله روحه.
العزيز، فإن في التهذيب (فإن كانت الركعتان نافلة) وفي الكافي ليس فيها، (أم ثلاثا) مع الركعتان بدل الركعات كما في التهذيب، ولكن وجدت (أم ثلاثا في