____________________
خلاف مشهور، والأصل يقتضي العدم مطلقا، وظاهر بعض الأخبار المتقدمة التي ذكرناها للقضاء على من فاتته مطلقا وجوب القضاء، ومعلوم أن القضاء أحوط.
وأما الاغماء: فالمشهور أنه موجب للسقوط وعدم الوجوب، وإن كان بتناول الغذاء وقد قيده الشارح بعدم علمه بكونه موجبا له، أو مع اضطراره إليه، أو مع تناوله كرها، قال: وإلا وجب القضاء.
وفيه تأمل، لتخصيص النصوص العامة بغير دليل، فهو تصرف في النص بالاجتهاد، ولأنه قد يكون مقصود المصنف عاما كما هو الظاهر، فلا يناسب تقييد كلامه به، نعم يمكن بيان المسألة على ما هو مقتضى رأيه.
وأما الأخبار الدالة على عدم القضاء عليه فهي صحيحة علي بن مهزيار الثقة، قال سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (1) قال المصنف في المنتهى أنها صحيحة، وفيه تأمل ما، لعدم ذكر المسؤول عنه (2) كأنه ظاهر كونه إماما (ع): (وإنها مكاتبة خ) والسؤال مع الكتابة (3) ومثلها مكاتبة علي بن محمد بن سليمان (إلا أنه مجهول) إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام (4) ومثلها أيضا صحيحة أيوب بن نوح الثقة عن أبي الحسن الثالث عليه السلام و هي أيضا مكاتبة (5).
وأما الاغماء: فالمشهور أنه موجب للسقوط وعدم الوجوب، وإن كان بتناول الغذاء وقد قيده الشارح بعدم علمه بكونه موجبا له، أو مع اضطراره إليه، أو مع تناوله كرها، قال: وإلا وجب القضاء.
وفيه تأمل، لتخصيص النصوص العامة بغير دليل، فهو تصرف في النص بالاجتهاد، ولأنه قد يكون مقصود المصنف عاما كما هو الظاهر، فلا يناسب تقييد كلامه به، نعم يمكن بيان المسألة على ما هو مقتضى رأيه.
وأما الأخبار الدالة على عدم القضاء عليه فهي صحيحة علي بن مهزيار الثقة، قال سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (1) قال المصنف في المنتهى أنها صحيحة، وفيه تأمل ما، لعدم ذكر المسؤول عنه (2) كأنه ظاهر كونه إماما (ع): (وإنها مكاتبة خ) والسؤال مع الكتابة (3) ومثلها مكاتبة علي بن محمد بن سليمان (إلا أنه مجهول) إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام (4) ومثلها أيضا صحيحة أيوب بن نوح الثقة عن أبي الحسن الثالث عليه السلام و هي أيضا مكاتبة (5).