استدلال، وحاصل الجواب المنع بأنه: لم لا يجوز بطلان الصوم بالرجوع كبطلانه بالسفر، فالبحث: بأنه لا يلزم من بطلان الخ ساقط.
على أنه يمكن الاستدلال على كون الرجوع مبطلا بالنص كما مر: وبعد ورود النص بخصوصه لم يبق للنهي العام على تقدير تسليمه ودلالته على البقاء بالصوم فيما نحن فيه، في قوله (لا تبطلوا) قوة، يمكن أن يستدل بها على بقاء حكم الإقامة بعد الشروع في الصوم: لأن قوله: إن لم يصل قصر، أخص: ويدل ببطلان الصوم أيضا بانضمام قوله: إذا قصرت أفطرت.
وبالجملة، ما كان ينبغي الخروج عما قررناه، ولكن يلزم الخروج بسبب التأمل في أمثال هذه المباحث، حيث ترى أنها محل التأمل، مع وقوع الفتوى بها.
ومن هذه البحوث لعلك فهمت عدم الكفاية بخروج الوقت، وقد صرح في المنتهى به، والتصرف في دليل الشارح الذي ينساق إليه، وكذا ما اختاره من الاجتزاء بالنافلة المقصورة، إذ حاصلها أنها أمارات الإقامة وآثارها، وإمكان اجراء دليل الصوم الواجب فيه، وكذا تقوية الاكتفاء بالصوم المندوب إن قيل بمنعه في السفر، لجريان دليل الصوم الواجب فيه. وقوله: لكن لا فرق في الصوم المندوب بين حصول الرجوع قبل الزوال أو بعده، لبطلانه على التقديرين ليس بواضح، إذا لا شك في أن المنع عن الصوم الواجب أشد، ولهذا لا خلاف فيه بخلاف المندوب، فإن القول بتحريمه نادر، فإذا جاز ذلك بعد الزوال ووجب فلا يبعد ذلك في المندوب.
السادس: الظاهر أن المبطل: ايقاعها تامة لنية الإقامة، وبعدها ولا أثر للصلاة تامة نسيانا قبل نية الإقامة مع بقاء الوقت وعدمه، وقلنا بعدم الإعادة أم لا، وهو ظاهر ولا للصلاة تامة (لشرف خ ل) بمشرف البقعة، وهو أيضا قبل نية الإقامة، وبعدها، لا معنى للاتمام للشرف إلا مع نسيان نية الإقامة.
والظاهر صحة الصلاة حينئذ وبقاء حكم النية، لصدق التمام بعد النية،